العلامة الحلي
317
منتهى المطلب ( ط . ج )
مالك : صاحبة العادة إذا استمرّ بها الدّم فثلاثة أيّام من الزّيادة على العادة تلحق بأيّامها استظهارا ، ثمَّ ما بعده طهر « 1 » . وخالف باقي الجمهور في الاستظهار واقتصروا على العادة خاصّة « 2 » . والأقرب عندي الأوّل . لنا : على الاستظهار قضاء العادة بزيادة الأيّام ونقصانها يوما ويومين ، فنقول : هذا دم في وقت يمكن أن يكون حيضا ، وغلب على الظَّنّ ذلك فوجب الاستظهار ، وما نذكره من الرّوايات الدّالَّة على الأوّل . وأمّا ما يدلّ على قدر الاستظهار ، فما رواه الشّيخ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الطَّامث تقعد بعدد أيّامها كيف تصنع ؟ قال : « تستظهر بيوم أو يومين ثمَّ هي مستحاضة فلتغتسل » « 3 » وفي الطَّريق ابن بكير وفيه قول « 4 » . وما رواه ، عن إسماعيل الجعفيّ ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمَّ تحتاط بيوم أو يومين » « 5 » . وما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام ، قال : سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : « تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة » « 6 » .
--> « 1 » بداية المجتهد 1 : 51 ، بلغة السّالك 1 : 79 ، تفسير القرطبي 3 : 84 ، المبسوط للسّرخسي 3 : 154 ، المحلَّى 2 : 216 ، المغني 1 : 362 . « 2 » المحلَّى 2 : 217 ، تفسير القرطبي 3 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 51 ، المبسوط للسرخسي 3 : 154 ، المغني 1 : 362 . « 3 » التّهذيب 1 : 169 حديث 483 ، الوسائل 2 : 544 الباب 5 من أبواب الحيض ، حديث 7 ، وص 558 الباب 13 من أبواب الحيض ، حديث 13 ، وص 607 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، حديث 9 . « 4 » تقدّمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأوّل ص 204 . « 5 » التّهذيب 1 : 171 حديث 488 ، الاستبصار 1 : 149 حديث 512 ، الوسائل 2 : 557 الباب 13 من أبواب الحيض ، حديث 7 ، و 607 الباب من أبواب الاستحاضة ، حديث 10 . « 6 » التّهذيب 1 : 171 حديث 489 ، الاستبصار 1 : 149 حديث 514 ، الوسائل 2 : 557 الباب 13 من أبواب الحيض ، حديث 9 .