العلامة الحلي
293
منتهى المطلب ( ط . ج )
حيضا إلَّا أن يتقدّمها دم أسود « 1 » . لنا : قوله تعالى * ( ويَسْئلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذىً ) * « 2 » وهو يتناول الصّفرة والكدرة . وفي حديث عائشة : لا تعجلن حتّى ترين القصّة البيضاء « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كلّ ما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ، وكلّ ما رأته بعد أيّام حيضها فليس من الحيض » « 4 » . وروى في الصحيح ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة ترى الصّفرة في أيّامها ؟ فقال : « لا تصلَّي حتى تنقضي أيّامها فإن رأت الصّفرة في غير أيّامها توضّأت وصلَّت » « 5 » . وروى في الحسن ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة ترى الصّفرة ؟ قال : « إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس منه » « 6 » . وروى ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصّفرة ؟ فقال : « ما كان قبل الحيض فهو من الحيض ، وما كان بعد
--> « 1 » المغني 1 : 383 ، المجموع 2 : 396 ، عمدة القارئ 3 : 310 . « 2 » البقرة : 222 . « 3 » صحيح البخاري 1 : 87 ، الموطَّأ 1 : 59 حديث 97 ، جامع الأصول 8 : 239 حديث 4223 . « 4 » التّهذيب 1 : 157 حديث 452 ، الوسائل 2 : 540 الباب 4 من أبواب الحيض ، حديث 3 . « 5 » التّهذيب 1 : 396 حديث 1230 ، الوسائل 2 : 540 الباب 4 من أبواب الحيض ، حديث 1 . « 6 » التّهذيب 1 : 396 حديث 1231 ، الوسائل 2 : 540 الباب 4 من أبواب الحيض ، حديث 2 .