العلامة الحلي

290

منتهى المطلب ( ط . ج )

وأيضا : ما رووه ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في بيان نقصان دين المرأة في الحديث الطَّويل تقعد إحداهنّ شطر دهرها لا تصوم ولا تصلَّي « 1 » . وقد بيّنّا انّ أكثر الحيض عشرة أيّام فأقلّ الطَّهر ما يساويه « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « لا يكون القرء في أقلّ من عشرة فما زاد أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدّم » « 3 » . وروى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « أدنى الطَّهر عشرة أيّام » « 4 » . وما رواه في الحسن ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : « إذا رأت الدّم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى ، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » « 5 » . وما رواه الشّيخ ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام ، انّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال في امرأة ادّعت انّها حاضت في شهر ثلاث حيض ، فقال : « كلفوا نسوة من بطانتها انّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فإن شهدن

--> « 1 » صحيح البخاري 1 : 83 ، صحيح مسلم 1 : 86 حديث 79 ، سنن التّرمذي 5 : 10 حديث 2613 ، سنن ابن ماجة 2 : 1326 حديث 4003 ، مسند أحمد 2 : 374 - بتفاوت يسير في الجميع . « 2 » راجع ص : 279 . « 3 » التّهذيب 1 : 157 حديث 451 ، الاستبصار 1 : 131 حديث 452 ، الوسائل 2 : 553 الباب 11 من أبواب الحيض ، حديث 1 . « 4 » الكافي 3 : 76 حديث 5 ، التّهذيب 1 : 157 حديث 452 ، الوسائل 2 : 554 الباب 11 من أبواب الحيض ، حديث 2 . « 5 » الكافي 3 : 77 حديث 1 ، التّهذيب 1 : 159 حديث 454 ، الوسائل 2 : 554 الباب 11 من أبواب الحيض ، حديث 3 .