العلامة الحلي

286

منتهى المطلب ( ط . ج )

مثلا ، لكان حيضا « 1 » . وقال في المبسوط والجمل : يشترط التّتابع « 2 » . وبه قال ابنا بابويه « 3 » والسّيّد المرتضى « 4 » . واتّفق الفريقان على انّه يشترط كون الثّلاثة من جملة العشرة ، والقول الأوّل اختيار الحنفيّة « 5 » . احتجّ الشّيخ « 6 » على الأوّل بما رواه يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « فإذا رأت المرأة الدّم في أيّام حيضها تركت الصّلاة ، فإن استمرّ بها الدّم ثلاثة أيّام فهي حائض ، وإن انقطع الدّم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلَّت وانتظرت من يوم رأت الدّم إلى عشرة أيّام ، فإن رأت في تلك العشرة أيّام من يوم رأت الدّم يوما أو يومين حتّى يتمّ لها ثلاثة أيّام فذلك الَّذي رأته في أوّل الأمر مع هذا الَّذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض ، وإن مرّ بها من يوم رأت عشرة أيّام ولم تر الدّم فذلك اليوم واليومان الَّذي رأته لم يكن من الحيض إنّما كان من علَّة » « 7 » وهذه الرّواية مرسلة لا يعوّل عليها . وروى الشّيخ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام وإذا رأت الدّم قبل عشرة أيّام فهي من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهي من حيضة أخرى مستقبلة » « 8 » وفي طريقها ابن فضّال ، وهو

--> « 1 » النهاية : 26 . « 2 » المبسوط 1 : 42 ، الجمل والعقود : 45 . « 3 » الهداية : 21 ، الفقيه 1 : 50 ، المعتبر 1 : 202 . « 4 » نقله عنه في المعتبر 1 : 202 . « 5 » المبسوط للسّرخسي 3 : 154 ، الهداية للمرغيناني 1 : 32 ، بدائع الصّنائع 1 : 43 ، شرح فتح القدير 1 : 152 . « 6 » النّهاية : 26 . « 7 » التّهذيب 1 : 157 حديث 452 ، الوسائل 2 : 555 الباب 12 من أبواب الحيض ، حديث 2 . « 8 » التّهذيب 1 : 156 حديث 448 ، الاستبصار 1 : 130 حديث 449 ، الوسائل 2 : 552 الباب 10 من أبواب الحيض ، حديث 11 .