العلامة الحلي
269
منتهى المطلب ( ط . ج )
ورواه أيضا ابن يعقوب في كتابه ، عن خلف أيضا ، عن أبي الحسن عليه السّلام « 1 » . ولو اشتبه دم الحيض بدم القرح فلتدخل إصبعها ، فإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض ، وإن كان خارجا من الأيمن فهو دم قرح . ذكره الشّيخ « 2 » وابن بابويه « 3 » ، ورواه في التّهذيب ، عن محمّد بن يحيى رفعه ، عن أبان قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : فتاة منّا بها قرحة في جوفها والدّم سائل ، لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ؟ قال : « مرها فلتستلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدّم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » « 4 » . وكذا ذكره ابن يعقوب في كتابه ، عن محمّد بن يحيى أيضا « 5 » ، وهذه الرّواية منافية لما ذكره الشّيخ ، وابن بابويه . وقال ابن الجنيد : انّ دم الحيض يخرج من الجانب الأيمن ، ودم الاستحاضة يخرج من الجانب الأيسر « 6 » . مسألة : لا حيض مع صغر السنّ ولا مع كبره ، وحدّ الصّغر ما نقص عن تسع سنين ، لأنّ الصغيرة لا تحيض ، لقوله تعالى * ( واللائي لَمْ يَحِضْنَ ) * « 7 » ولأنّ المرجع فيه إلى الوجود ، ولم يوجد من النّساء من تحيض فيما دون هذا السّن ، ولأنّه تعالى إنّما خلق الحيض غذاء للولد ، لما رواه ابن يعقوب في كتابه في الحسن ، عن سليمان بن
--> « 1 » الكافي 3 : 92 حديث 1 ، الوسائل 2 ، 536 الباب 2 من أبواب الحيض ، حديث 3 . « 2 » المبسوط 1 : 43 ، النّهاية : 24 . « 3 » المقنع : 16 ، الفقيه 1 : 54 . « 4 » التّهذيب 1 : 385 حديث 1185 ، الوسائل 2 : 561 الباب 16 من أبواب الحيض ، حديث 2 . إلَّا انّ الشّيخ رواه بعكس ذلك . « 5 » الكافي 3 : 94 حديث 3 ، الوسائل 2 : 560 الباب 16 من أبواب الحيض ، حديث 1 . « 6 » نقله عنه في المعتبر 1 : 199 . « 7 » الطَّلاق : 4 .