العلامة الحلي

261

منتهى المطلب ( ط . ج )

إسماعيل بن أبي زياد ، وفيه ضعف « 1 » ، إلَّا انّ الأصحاب تلقّتها بالقبول . فصل : ولا بأس بالجماع في الماء ، لما رواه الشّيخ ، عن بريد بن معاوية العجليّ قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرّجل يأتي جاريته في الماء ؟ قال : « ليس به بأس » « 2 » . فصل : روى الشّيخ في الصّحيح ، عن الحلبيّ قال : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان ؟ قال : « عليه أن يقضي الصّلاة والصّيام » « 3 » . وأقول : أمّا الصّلاة فاتّفاق منّا ، وأمّا الصّيام ففيه بحث سيأتي . فصل : روى ابن بابويه في الصّحيح ، عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : « لا بأس » « 4 » وهي موافقة للمذهب . فصل : قال ابن بابويه : ومن أجنب في أرض ولم يجد الماء إلَّا ماء جامدا ولا يخلص إلى الصّعيد فليصلّ بالمسح ، ثمَّ لا يعد إلى الأرض الَّتي توبق دينه « 5 » . وهو محمول على انّه لا يتمكَّن من دلك جسده بالثّلج ، بحيث يحصل مسمّى الغسل . وقد تقدّم ذلك فيما مضى « 6 » . فصل : روى ابن بابويه ، قال : جاء نفر من اليهود إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ،

--> « 1 » تقدّمت ترجمته والقول فيه في الجزء الأوّل : 242 . « 2 » التّهذيب 1 : 371 حديث 1133 ، الوسائل 1 : 374 الباب 15 من أبواب آداب الحمّام ، حديث 6 . « 3 » التّهذيب 4 : 311 حديث 938 ، الوسائل 1 : 523 الباب 39 من أبواب الجنابة ، حديث 1 . « 4 » الفقيه 1 : 47 حديث 183 ، الوسائل 1 : 370 الباب 11 : من أبواب آداب الحمّام ، حديث 1 وص 530 الباب 47 من أبواب الجنابة ، حديث 1 . « 5 » الفقيه 1 : 48 ، المقنع : 13 . « 6 » تقدّم في ص 193 .