العلامة الحلي
248
منتهى المطلب ( ط . ج )
خاصّة لا الغسل « 1 » . لنا : قوله عليه السّلام : ( إنّما الماء من الماء ) « 2 » ولأنّ الاعتبار بالخروج كسائر الأحداث وقد تجدّد الخروج فيجب ، ولا منافاة في سابقيّة الغسل والبول ، ولأنّه بقيّة ماء خرج بالدّفق والشّهوة فأوجب الغسل كالأوّل . احتجّ المخالف بأنّه جنابة واحدة فلم يجب بها غسلان ، كما لو خرج دفعة واحدة « 3 » ، ولأنّ الشّهوة غير حاصلة وهي معتبرة في الإيجاب . والجواب عن الأوّل : انّه ينتقض بما إذا جامع فلم ينزل فاغتسل ثمَّ أنزل . وعن الثّاني : بالمنع من اعتبار الشّهوة ، وقد تقدّم « 4 » . أمّا إذا لم يعلم انّه منيّ ففيه ثلاث تقديرات : إحداها : إذا لم يكن قد بال ولا استبرأ أعاد الغسل ، لأنّ الغالب عدم نفوذ أجزاء المنيّ بأسرها وخروجها عن قصبة القضيب من غير بول أو اجتهاد ، فيحال الخارج على المعتادة « 5 » . وروى الشّيخ ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء ؟ قال : « يعيد الغسل » قلت : والمرأة يخرج منها بعد الغسل ؟ قال : « لا تعيد » قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال :
--> « 1 » المغني 1 : 233 ، المجموع 2 : 139 . « 2 » صحيح مسلم 1 : 269 حديث 343 ، سنن التّرمذي 1 : 186 حديث 112 ، جامع الأصول 8 : 163 حديث 5303 ، وبتفاوت يسير ، انظر : سنن أبي داود 1 : 56 حديث 217 ، سنن ابن ماجة 1 : 199 حديث 607 ، سنن النّسائي 1 : 115 ، سنن الدّارمي 1 : 194 . « 3 » المغني 1 : 232 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 234 ، المجموع 2 : 139 . « 4 » تقدّم في ص 169 . « 5 » « م » : المعتاد .