العلامة الحلي

237

منتهى المطلب ( ط . ج )

الكراهية ، ولأنّ الحنّاء غير مانع عن وصول الماء ، لخفّته وشدّة سيلان الماء . الخامس : الادهان مكروه للجنب ، لما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن حريز بن عبد اللَّه قال : قيل لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الجنب يدهن ثمَّ يغتسل ؟ فقال : « لا » « 1 » ولأنّ الدّهن غالبا يمنع من التصاق أجزاء الماء بالبدن التصاقا تامّا ، فكره لذلك . لا يقال : الرّواية دالَّة على المنع المقتضي للتّحريم . لأنّا نقول : لا نسلَّم دلالتها على التّحريم لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام « وكلّ شيء أمسسته بالماء فقد أنقيته » « 2 » . السّادس : نقل ابن بابويه ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن الباقر عليه السّلام ، قال : « إنّي اكره الجنابة حين تصفرّ الشّمس ، وحين تطلع وهي صفراء » « 3 » . مسألة : ويكفي غسل الجنابة عن الوضوء سواء أحدث حدثا أصغر أو لا ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، وأحد قولي « 4 » الشّافعيّ ، وقال في الآخر : لا بدّ معه من الوضوء « 5 » . وهي رواية عن أحمد « 6 » ، وحكي ذلك عن داود ، وأبي ثور « 7 » .

--> « 1 » التّهذيب 1 : 129 حديث 355 و 372 حديث 1138 ، الاستبصار 1 : 117 حديث 393 ، الوسائل 1 : 496 الباب 21 من أبواب الجنابة ، حديث 1 . « 2 » التّهذيب 1 : 370 حديث 1131 وص 148 حديث 422 ، الوسائل 1 : 503 الباب 26 من أبواب الجنابة ، حديث 5 . « 3 » الفقيه 1 : 47 حديث 182 ، المقنع : 13 ، الوسائل 14 : 99 الباب 70 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، حديث 2 . « 4 » الأم 1 : 42 ، المجموع 2 : 193 ، السّراج الوهّاج : 22 ، مغني المحتاج 1 : 76 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 32 ، فتح العزيز بهامش المجموع 1 : 362 ، عمدة القارئ 3 : 191 ، المغني 1 : 250 . « 5 » المجموع 2 : 194 ، المهذّب للشيرازي 1 : 32 ، مغني المحتاج 1 : 76 ، السّراج الوهّاج : 22 ، المغني 1 : 250 . « 6 » المغني 1 : 250 ، الكافي لابن قدامة 1 : 77 ، الإنصاف 1 : 259 . « 7 » نيل الأوطار 1 : 306 ، شرح الزّرقاني على موطأ مالك 1 : 91 ، التّفسير الكبير 11 : 165 ، فتح الباري 1 : 287 .