العلامة الحلي

230

منتهى المطلب ( ط . ج )

على الخفّة أمره بالوضوء عند النّوم ، وعند الأكل ، ومعاودة الوطء . والجواب عن الأوّل : بأنّه غير محلّ النّزاع ، لأنّ الدّخول غير الاستيطان ، فما ذكرتموه لا ينهض في المطلوب ، والحديث لا يستلزمه أيضا ، لحصوله مع الاجتياز . وعن الثّاني : بالمنع من الخفّة ، فإنّ الوضوء لا اعتبار له البتّة في رفع شيء من أحكام الجنابة ، والنّوم والأكل والوطء لا يشترط فيها الطَّهارة ، ثمَّ انّه ينتقض بمسّ الكتابة وقراءة القرآن . لا يقال : قد روى الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن القاسم ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال : « يتوضّأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه » « 1 » . لأنّا نقول : هذه الرّواية منافية للمذهب ولظاهر التّنزيل ، فلا بدّ فيها من التّأويل ، وذلك بأنّ يحمل الوضوء على التّيمّم مجازا ، لاشتراكهما في اسم الطَّهارة أو في الاستباحة ، ويحمل ذلك على حالة الضّرورة ، ومع عدم التّأويل يمكن أن تكون هذه الرّواية حجّة لسلَّار « 2 » . مسألة : يكره للجنب أشياء : أحدها : النّوم قبل الوضوء . وهو مذهب علمائنا أجمع ، وهو مرويّ عن عليّ عليه السّلام ، وعبد اللَّه بن عمر « 3 » . وقال ابن المسيّب : ينام ولا يمسّ ماء « 4 » ، وهو قول أصحاب الرّأي « 5 » . لنا : ما رواه الجمهور ، قالوا : سأل عمر عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أيرقد أحدنا

--> « 1 » التّهذيب 1 : 371 حديث 1134 ، الوسائل 1 : 488 الباب 15 من أبواب الجنابة ، حديث 18 . « 2 » المراسم : 42 . « 3 » المغني 1 : 261 ، عمدة القارئ 3 : 243 ، جامع الأصول 8 : 191 ، المجموع 2 : 158 . « 4 » المغني 1 : 261 ، المجموع 2 : 158 . « 5 » المغني 1 : 261 ، المجموع 2 : 158 ، عمدة القارئ 3 : 243 .