العلامة الحلي
225
منتهى المطلب ( ط . ج )
والشّافعيّ « 1 » ، وأحمد « 2 » . وقال أبو حنيفة : لا يجوز العبور فيه وإن كان لغرض إلَّا مع الضّرورة فيتيمّم « 3 » . وبه قال الثّوري ، وإسحاق « 4 » . لنا : قوله تعالى * ( إلَّا عابِري سَبيل ) * « 5 » والاستثناء من النّهي إباحة . وما رواه الجمهور ، عن عائشة انّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال لها : ( ناوليني الخمرة [ 1 ] من المسجد ) قالت : إنّي حائض ، قال : ( انّ حيضتك ليست في يدك ) « 6 » ولا فرق بين الجنب والحائض في ذلك إجماعا . وعن جابر قال : كنّا نمرّ في المسجد ونحن جنب « 7 » . وعن زيد بن أسلم قال : [ كان ] « 8 » أصحاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يمشون في المسجد وهم جنب « 9 » . ومن طريق الخاصّة : رواية جميل ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن الجنب يجلس في المساجد ، قال : « لا ولكن يمرّ فيها كلَّها إلَّا المسجد الحرام ومسجد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » .
--> [ 1 ] الخمرة : سجّادة تعمل من سعف النّخل وترمل بالخيوط . الصّحاح 2 : 649 . « 1 » الأم 1 : 54 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 30 ، المجموع 2 : 160 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 146 ، السّراج الوهّاج : 21 ، المغني 1 : 166 ، بدائع الصّنائع 1 : 38 ، الهداية للمرغيناني 1 : 31 . « 2 » الكافي لابن قدامة 1 : 73 ، الإنصاف 1 : 244 ، المغني 1 : 166 ، المجموع 1 : 160 . « 3 » المبسوط للسّرخسي 1 : 118 ، شرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 1 : 147 ، المغني 1 : 166 ، المجموع 2 : 166 . « 4 » المغني 1 : 166 ، المجموع 2 : 160 ، تفسير القرطبي 5 : 206 . « 5 » النّساء : 43 . « 6 » صحيح مسلم 1 : 244 حديث 298 ، سنن أبي داود 1 : 68 حديث 261 ، سنن التّرمذي 1 : 241 حديث 134 ، سنن ابن ماجة 1 : 207 حديث 632 ، سنن النّسائي 1 : 146 . « 7 » سنن البيهقي 2 : 443 ، سنن الدّارمي 1 : 265 ، كنز العمّال 8 : 323 حديث 23120 ، 13121 - بتفاوت لفظيّ يسير . « 8 » أضفناه من المصدر . « 9 » نيل الأوطار 1 : 288 ، المغني 1 : 166 .