العلامة الحلي
180
منتهى المطلب ( ط . ج )
والأوزاعيّ ، وإسحاق « 1 » . وقال الحسن : تغتسل « 2 » . وقال الشّافعيّ : تتوضّأ « 3 » . لنا : انّه ليس منها فأشبه غير المنيّ . وروى الشّيخ ، عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللَّه ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تغتسل من الجنابة ثمَّ ترى نطفة الرّجل بعد ذلك ، هل عليها غسل ؟ فقال : « لا » « 4 » . الخامس عشر : لو أمذى لم يجب عليه شيء ، لأنّ المذي عندنا طاهر بلا خلاف بين علمائنا . أمّا الجمهور القائلون بنجاسته فقد اختلفوا فيه ، فقال الشّافعيّ : يجب غسل موضع المذي خاصّة ، لأنّه خارج لا يوجب غسل جميع البدن ، فلا يوجب غسل ما لم يصبه « 5 » . وقال مالك : يجب عليه غسل الذّكر « 6 » . وقال أحمد : يجب عليه غسل الذّكر والأنثيين « 7 » ، لما رووه ، عن عليّ عليه السّلام وقد سأل له المقداد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، فقال : ( يغسل ذكره ويتوضّأ ) « 8 » وفي رواية أخرى : ( يغسل ذكره وأنثييه ويتوضّأ ) « 9 » . والجواب : قد بيّنا في طرقنا انّه لا وضوء فيه . السّادس عشر : لو خرج المنيّ من ثقبة في الإحليل غير المعتاد ، أو في خصيتيه ، أو
--> « 1 » المجموع 2 : 151 ، المغني 1 : 235 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 232 . « 2 » المغني 1 : 235 ، المحلَّى 2 : 7 ، المجموع 2 : 151 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 232 . « 3 » المجموع 2 : 151 . « 4 » التّهذيب 1 : 146 حديث 413 ، الوسائل 1 : 482 الباب 13 من أبواب الجنابة ، حديث 3 . « 5 » المجموع 2 : 144 . « 6 » المجموع 2 : 144 ، المدوّنة الكبرى 1 : 12 ، بلغة السّالك 1 : 62 ، المحلَّى 1 : 106 . « 7 » المغني 1 : 194 ، الكافي لابن قدامة 1 : 70 ، عمدة القارئ 3 : 219 ، المجموع 2 : 144 . « 8 » صحيح مسلم 1 : 247 حديث 303 ، سنن أبي داود 1 : 53 حديث 207 ، سنن النّسائي 1 : 213 . « 9 » سنن أبي داود 1 : 54 حديث 208 .