العلامة الحلي
148
منتهى المطلب ( ط . ج )
العشاء أو الظهر أو العشاء صحّ . ولو نوى بواحدة منهما الظَّهر مثلا ، لم يكتف في الإطلاق الثّاني بأخرى ، بل لا بدّ من أربع مرّتين ، إمّا بأن يعيّن كلّ واحدة من الباقين فتوزّع المرّتين عليهما ، أو يأتي بالإطلاق الثّاني فيهما . ولو لم يعلم هل هما ليومه أو ليومه وأمسه ، وجب عن يومه أربع صلوات وعن أمسه ثلاث . ولو لم يعلم هل هما ليومه أو لأمسه ، وجب عليه أربع لا غير . ولو جهل الجمع والتّفريق ، صلَّى عن كلّ يوم ثلاث صلوات . وكذا البحث لو توضّأ خمسا لكلّ صلاة طهارة من حدث ، ثمَّ ذكر تخلَّل حدث بين الطَّهارة والصّلاة واشتبه . ولو صلَّى الخمس بثلاث طهارات ، فإن جمع بين رباعيّتين بطهارة ، صلَّى أربعا صبحا ومغربا ، وأربعا مرّتين ، وإلَّا اكتفى بالثّلاث . مسألة : لو ترك غسل أحد المخرجين وصلَّى ، أعاد الصّلاة لا الوضوء ، سواء كان التّرك عمدا أو سهوا . وقال ابن بابويه : يعيد الوضوء « 1 » . لنا على إعادة الصّلاة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، قال : توضّأت يوما ولم أغسل ذكري ثمَّ صليت فسألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ذلك ، فقال : « اغسل ذكرك وأعد صلاتك » « 2 » . وفي الصّحيح ، عن ابن أذينة ، قال : ذكر أبو مريم الأنصاريّ انّ الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره فذكرت ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ، فقال : « بئس ما صنع ، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه » « 3 » . ولأنّ طهارة البدن شرط في الصّلاة ولم يحصل .
--> « 1 » المقنع : 4 ، الفقيه 1 : 21 . « 2 » التّهذيب 1 : 47 حديث 135 و 51 حديث 149 ، الاستبصار 1 : 53 حديث 152 و 56 حديث 164 ، الوسائل 1 : 209 الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 7 . « 3 » التّهذيب 1 : 48 حديث 137 ، الاستبصار 1 : 53 حديث 154 ، الوسائل 1 : 208 الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 4 - وفي الجميع : ولم يغسل ذكره متعمّدا .