العلامة الحلي
123
منتهى المطلب ( ط . ج )
منوط بإيقاع العبادة على الوجه المطلوب شرعا ولم يحصل ، ولا يبطل وضوؤه لأنّه أتى بالمأمور به ، والزّيادة غير منافية ، ولا يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء ، ويجوز المسح به ، وفيه احتمال . الرّابع : لو غسل يده ثلاثا ، قيل : تبطل الطَّهارة ، لأنّه مسح بغير ماء الوضوء « 1 » . وقيل : لا تبطل ، لأنّه لا ينفك من ماء الوضوء الأصليّ « 2 » . والأقرب الأوّل . مسألة : لا تكرار في المسح . وهو مذهب علمائنا أجمع ، وقول أبي حنيفة « 3 » ، ومالك « 4 » ، وأحمد « 5 » ، والثّوريّ ، وهو مرويّ عن ابن عمر ، والحسن ، والنّخعيّ ، ومجاهد ، وطلحة بن مصرف ، والحكم « 6 » . وقال الشّافعيّ : يستحبّ أن يمسح برأسه ثلاثا « 7 » . وبه قال عطاء « 8 » . وقال ابن سيرين : يمسح مرّتين فريضة ، ومرّة سنّة « 9 » .
--> « 1 » الكافي في الفقه : 133 . « 2 » المعتبر 1 : 160 . « 3 » بدائع الصّنائع 1 : 22 ، الهداية للمرغيناني 1 : 13 ، شرح فتح القدير 1 : 30 ، المغني 1 : 144 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 171 ، المجموع 1 : 432 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 19 ، فتح العزيز هامش المجموع 1 : 408 . « 4 » بداية المجتهد 1 : 13 ، المغني 1 : 144 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 171 ، المجموع 1 : 432 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 19 ، فتح العزيز هامش المجموع 1 : 408 . « 5 » المغني 1 : 144 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 171 ، الكافي لابن قدامة 1 : 36 ، الإنصاف 1 : 163 ، سنن التّرمذي 1 : 50 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 19 ، فتح العزيز هامش المجموع 1 : 408 . « 6 » المغني 1 : 144 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 171 ، المجموع 1 : 432 . « 7 » الأم 1 : 32 ، الأم ( مختصر المزني ) 8 : 2 ، المجموع 1 : 432 ، مغني المحتاج 1 : 59 ، السّراج الوهّاج : 18 ، فتح الوهّاب 1 : 14 ، ميزان الكبرى 1 : 118 ، رحمة الأمة بهامش ميزان الكبرى 1 : 19 ، فتح العزيز هامش المجموع 1 : 405 ، بداية المجتهد 1 : 13 ، المغني 1 : 144 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 171 ، المحلَّى 2 : 73 ، نيل الأوطار 1 : 197 . « 8 » المجموع 1 : 432 ، المحلَّى 2 : 73 ، تفسير القرطبيّ 6 : 89 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 171 ، نيل الأوطار 1 : 197 . « 9 » المجموع 1 : 432 ، المحلَّى 2 : 73 ، تفسير القرطبي 6 : 89 .