العلامة الحلي

118

منتهى المطلب ( ط . ج )

أمّا الثّالثة ، فقال الشّيخ : انّها بدعة « 1 » ، وكذا قال ابن بابويه « 2 » . وقال المفيد : الثّالثة كلفة « 3 » ، ولم يصرّح بلفظ البدعة . وقال الشّافعيّ « 4 » وأبو حنيفة « 5 » وأحمد : الثّالثة سنّة « 6 » . فإذن اتّفق علماؤنا على انّ الثّالثة ليست مستحبّة . لنا : ما رواه البخاري ، عن ابن عبّاس ، قال : توضّأ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله مرّة مرّة « 7 » . وروى أبو هريرة أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله توضّأ مرّتين مرّتين « 8 » . فنقول : الرّواية الأولى تدلّ على قدر الواجب ، والثّانية تدلّ على استحباب التّكرار . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في وضوء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله انّه توضأ مرّة مرّة « 9 » . وما رواه في الحسن ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « انّ اللَّه وتر

--> « 1 » المبسوط 1 : 23 ، النّهاية : 14 ، الخلاف 1 : 15 مسألة - 38 . « 2 » الفقيه 1 : 29 ، المقنع : 4 ، الهداية : 16 . « 3 » المقنعة : 5 . « 4 » الأم 1 : 32 ، المهذّب للشّيرازي 1 : 18 ، المجموع 1 : 431 ، التّفسير الكبير 11 : 157 ، مغني المحتاج 1 : 59 ، السّراج الوهّاج : 18 ، فتح الوهّاب 1 : 14 ، فتح الباري 1 : 209 . « 5 » المبسوط للسّرخسي 1 : 9 ، بدائع الصّنائع 1 : 22 ، الهداية للمرغيناني 1 : 13 ، شرح فتح القدير 1 : 27 . « 6 » المغني 1 : 159 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 175 ، الكافي لابن قدامة 1 : 39 ، الإنصاف 1 : 137 ، منار السّبيل 1 : 29 . « 7 » صحيح البخاري 1 : 51 . « 8 » سنن التّرمذي 1 : 62 حديث 43 ، سنن أبي داود 1 : 34 حديث 136 ، سنن الدّار قطني 1 : 93 حديث 9 ، نيل الأوطار 1 : 214 حديث 2 ، كنز العمّال 9 : 450 حديث 26920 ، جامع الأصول 8 : 90 حديث 5161 . « 9 » التّهذيب 1 : 55 حديث 157 ، الاستبصار 1 : 58 حديث 171 ، الوسائل 1 : 275 الباب 15 من أبواب الوضوء ، حديث 10 .