العلامة الحلي
310
منتهى المطلب ( ط . ج )
وروى في الصّحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع ) « 1 » والمدّ : رطل ونصف ، والصّاع : ستّة أرطال ، قال الشّيخ : يعني أرطال المدينة فيكون تسعة أرطال بالعراقيّ « 2 » . وروى ابن بابويه عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( الوضوء مدّ والغسل صاع وسيأتي أقوام بعدي يستقلَّون ذلك فأولئك على خلاف سنّتي ، والثّابت على سنّتي معي في حظيرة القدس ) « 3 » . مسألة : يكره التّمندل من الوضوء ، ذكره الشّيخ في بعض كتبه « 4 » ، وبه قال عبد اللَّه بن عبّاس « 5 » ، وقال في الخلاف : لا بأس به « 6 » . وهو قول أكثر الفقهاء « 7 » ، وللشّافعيّ قولان « 8 » . لنا : ما رواه ابن بابويه ، عن الصّادق عليه السّلام ، قال : ( من توضّأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضّأ ولم يتمندل حتّى يجفّ وضوؤه كتبت له ثلاثون ) « 9 » . احتجّ الشّيخ بما رواه في الصّحيح عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المسح بالمنديل قبل أن يجفّ ؟ قال : ( لا بأس به ) « 10 » . والجواب : انّا نقول به ، فإنّ « 11 » نفي البأس يفهم منه نفي التّحريم ، وأيضا : يدلّ على ما
--> « 1 » التّهذيب 1 : 136 حديث 378 ، الاستبصار 1 : 121 حديث 409 ، الوسائل 1 : 338 الباب 50 من أبواب الوضوء حديث 1 . « 2 » التّهذيب 1 : 135 . « 3 » الفقيه 1 : 23 حديث 70 ، الوسائل 1 : 339 الباب 50 من أبواب الوضوء حديث 6 . « 4 » الجمل والعقود : 38 . « 5 » المجموع 1 : 462 . « 6 » الخلاف 1 : 18 مسألة - 44 . « 7 » المغني 1 : 161 ، نيل الأوطار 1 : 221 . « 8 » المهذّب للشّيرازي 1 : 19 ، المجموع 1 : 461 ، فتح الوهّاب 1 : 15 ، مغني المحتاج 1 : 61 ، السّراج الوهّاج : 18 . « 9 » الفقيه 1 : 31 حديث 105 ، الوسائل 1 : 334 الباب 45 من أبواب الوضوء حديث 5 . « 10 » التّهذيب 1 : 364 حديث 1101 ، الوسائل 1 : 233 الباب 45 من أبواب الوضوء حديث 1 . « 11 » « خ » : وانّ .