العلامة الحلي
301
منتهى المطلب ( ط . ج )
الأنصاريّ ، واللَّيث ، والأوزاعيّ « 1 » . وقال أحمد : إنّهما واجبان في الطَّهارتين « 2 » . وبه قال إسحاق وابن أبي ليلى « 3 » ، وروي عنه رواية أخرى انّ الواجب هو الاستنشاق فيهما . وهو قول أبي ثور وداود « 4 » ، وروي عنه أيضا انّ المضمضة والاستنشاق واجبان في الكبرى ، مستحبّان في الصّغرى . وهو قول أبي حنيفة « 5 » . لنا : قوله تعالى * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) * « 6 » ولم يجعل فاصلا بين إرادة القيام وغسل الوجه وذلك يقتضي الإجزاء بالمأمور به . وما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه قال : ( عشر من الفطرة ) « 7 » وذكر فيها المضمضة والاستنشاق ، والفطرة سنّة ، وذكره لهما من الفطرة يدلّ على مخالفتهما لسائر الوضوء . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء ) « 8 » أي : ليسا من فرائضه .
--> « 1 » نيل الأوطار 1 : 173 ، المجموع 1 : 362 ، عمدة القارئ 3 : 70 ، المغني 1 : 132 . « 2 » المغني 1 : 132 ، الإنصاف 1 : 152 ، الكافي لابن قدامة 1 : 31 ، منار السّبيل 1 : 24 ، عمدة القارئ 3 : 70 ، المحلَّى 2 : 50 ، بدائع الصّنائع 1 : 21 ، إرشاد السّاري 1 : 249 ، نيل الأوطار 1 : 172 ، المجموع 1 : 363 ، سنن التّرمذي 1 : 41 ، ميزان الكبرى 1 : 116 ، التّفسير الكبير 11 : 157 . « 3 » المجموع 1 : 363 ، سنن التّرمذي 1 : 41 ، عمدة القارئ 3 : 70 ، التّفسير الكبير 11 : 157 ، المغني 1 : 132 ، بداية المجتهد 1 : 10 ، نيل الأوطار 1 : 172 . « 4 » المغني 1 : 132 ، بداية المجتهد 1 : 10 ، نيل الأوطار 1 : 172 ، تفسير القرطبي 6 : 84 ، عمدة القارئ 3 : 70 . « 5 » شرح فتح القدير 1 : 22 و 50 ، المغني 1 : 132 ، المجموع 1 : 363 ، المبسوط للسّرخسي 1 : 62 ، بدائع الصّنائع 1 : 21 ، المحلَّى 2 : 50 ، نيل الأوطار 1 : 173 ، بداية المجتهد 1 : 10 ، التّفسير الكبير 11 : 157 . « 6 » المائدة : 6 . « 7 » صحيح مسلم 1 : 223 حديث 261 ، سنن التّرمذي 5 : 91 ، سنن ابن ماجة 1 : 107 ، سنن النّسائي 8 : 126 ، مسند أحمد 6 : 137 ، نيل الأوطار 1 : 135 . « 8 » التّهذيب 1 : 78 حديث 199 ، الاستبصار 1 : 66 حديث 199 ، الوسائل 1 : 303 الباب 29 من أبواب الوضوء حديث 5 .