العلامة الحلي

275

منتهى المطلب ( ط . ج )

الاستعمال جاز استعمال الجانب الآخر ، ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار كلّ واحد منهم من كلّ حجر بشعبة « 1 » ، أجزأهم ، وعلى قول الشّيخ لا يجزي . الوصف الثّاني : أن يكون ممّا له تأثير في إزالة العين ، لأنّه هو المقصود فيحصل به الاكتفاء ، وذلك يستدعي شيئين : الأوّل : يجوز استعمال الخرق « 2 » والخشب والمدر والجلد وكلّ جامد طاهر مزيل ، إلَّا ما نستثنيه . وهو قول أكثر أهل العلم « 3 » . وقال داود : الواجب الاقتصار على الأحجار « 4 » ، وحكي ذلك عن زفر ، وهو إحدى الرّوايتين عن أحمد بن حنبل « 5 » . لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه قال : ( واستنظف بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب ) « 6 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قلت : للاستنجاء حدّ ؟ قال : ( لا ، ينقي ما ثمّة ) « 7 » . وما رواه في الصّحيح عن زرارة ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرّات ومن الغائط بالمدر والخرق « 8 » . وما رواه في الصّحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : ( كان الحسين عليه السّلام يتمسّح من الغائط بالكرسف ، ولا يغتسل ) « 9 » « 10 » .

--> « 1 » « ن » « م » « ق » « ح » : شعبة . « 2 » « ح » « ق » « ن » : الخزف . « 3 » المغني 1 : 178 ، المجموع 2 : 113 . « 4 » نفس المصادر . « 5 » الكافي لابن قدامة 1 : 66 ، المغني 1 : 178 . « 6 » سنن البيهقي 1 : 111 ، سنن الدّارقطني 1 : 57 حديث 12 ، وفيهما : . ليستطب بثلاثة أحجار . « 7 » تقدّم الحديث في ص 272 . « 8 » التّهذيب 1 : 354 حديث 1055 ، الوسائل 1 : 242 الباب 26 من أبواب أحكام الخلوة حديث 6 . « 9 » كذا في النّسخ ، وفي المصدر : يغسل . « 10 » تقدّم الحديث في ص 272 .