العلامة الحلي

266

منتهى المطلب ( ط . ج )

لنا : ما رواه الجمهور ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنّها تجزي عنه ) « 1 » . وقال عليه السّلام : ( لا يستنجئ أحدكم بدون ثلاثة أحجار ) « 2 » رواه مسلم ، وفي لفظ : ( لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة ) « 3 » والأمر يقتضي الوجوب ، والإجزاء إنّما يستعمل في الواجب ، والنّهي عن الاقتصار على أقلّ من ثلاثة ، يقتضي التّحريم . ولأنّ المحلّ لا يخلو من ملاقاة نجاسة فيجب إزالتها ليحصل « 4 » الطَّهور المشروط في الصّلاة بقوله عليه السّلام : ( لا صلاة إلَّا بطهور ) « 5 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الحسن ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الوضوء الَّذي افترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ؟ قال : ( يغسل ذكره ويذهب الغائط ثمَّ يتوضّأ مرّتين مرّتين ) « 6 » . وما رواه الشّيخ في الحسن ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : ( ينقي ما ثمّة ) « 7 » والأمر للوجوب . وما رواه الشّيخ عن مسعدة بن زياد « 8 » ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن النّبيّ

--> « 1 » سنن أبي داود 1 : 10 حديث 40 ، سنن الدّارمي 1 : 171 ، مسند أحمد 6 : 133 ، سنن النّسائي 1 : 41 . « 2 » صحيح مسلم 1 : 224 ذيل حديث 262 . « 3 » صحيح مسلم 1 : 223 حديث 262 . « 4 » « ح » « ق » : لتحصيل . « 5 » صحيح مسلم 1 : 204 حديث 224 ، سنن ابن ماجة 1 : 100 حديث 272 ، 274 ، سنن أبي داود 1 : 16 حديث 59 ، سنن التّرمذي 1 : 5 حديث 1 ، واللفظ في الجميع : ( لا تقبل صلاة بغير طهور . ) مسند أحمد 2 : 57 ، ومن طريق الخاصّة ، انظر : التّهذيب 1 : 49 حديث 144 ، و 209 حديث 605 وج 2 : 140 حديث 546 ، الاستبصار 1 : 55 حديث 160 ، الوسائل 1 : 256 الباب 1 من أبواب الوضوء حديث 1 . « 6 » التّهذيب 1 : 47 حديث 134 ، الاستبصار 1 : 52 حديث 151 ، الوسائل 1 : 223 الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث 5 . « 7 » التّهذيب 1 : 28 حديث 75 ، الوسائل 1 : 227 الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . « 8 » مسعدة بن زياد الرّبعيّ الكوفيّ ، ثقة عين ، روى عن أبي عبد اللَّه ( ع ) ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الباقر والصّادق عليهما السّلام ، له كتاب مبوّب في الحلال والحرام . رجال النّجاشي : 415 ، رجال الطَّوسي : 137 ، 314 .