العلامة الحلي
260
منتهى المطلب ( ط . ج )
وبيان الملازمة : حصول الإزالة الموجبة للتّطهير بالمناسبة المشتركة بين البابين . وأيضا : لو جاز إزالته بغير الماء ، لجاز إزالة ما زاد على الدّرهم إذا « 1 » كان في غير المخرج ، والتّالي باطل عند أبي حنيفة « 2 » . ووجه الملازمة : ما قدّمناه . فروع : الأوّل : البكر كالثّيّب في وجوب الغسل بالماء ، لما قلناه . أمّا المقتصرون على الأحجار ، فرّقوا بينهما فجعلوا البكر كالرّجل ، لأنّ عذرتها تمنع انتشار البول « 3 » ، وأمّا الثّيّب فإن خرج البول بحدّة فلم ينتشر فكذلك ، وإن تعدّى مخرج الحيض ، فقد أوجب بعضهم الغسل ، لأنّ مخرج الحيض والولد غير مخرج البول « 4 » . الثّاني : الأقلف إن كان مرتتقا « 5 » لا يمكنه إخراج البشرة فهو كالمختتن ، وإن أمكنه إخراجها كشفها إذا بال وغسل المخرج ، فإن لم يكشفها وقت البول فهل يجب كشفها لغسل المخرج ؟ الأقرب الوجوب ، ولو تنجّست « 6 » بالبول ، وجب غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة . الثّالث : لو توضّأ قبل غسل المخرج جاز ، ولو صلَّى أعاد الصّلاة ولم يعد الوضوء . وهو مذهب أكثر علمائنا « 7 » . وقال ابن بابويه : ومن صلَّى فذكر انّه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصّلاة « 8 » .
--> « 1 » « ق » « ح » : ان . « 2 » المجموع 2 : 95 . « 3 » المجموع 2 : 111 ، المغني 1 : 182 . « 4 » المغني 1 : 182 . « 5 » « ن » « ق » « ح » : مرتقا . « 6 » « م » : نجست . « 7 » المبسوط 1 : 24 ، النّهاية : 17 ، المهذّب 1 : 41 ، الشّرائع 1 : 24 . « 8 » الفقيه 1 : 21 ، وقال في المقنع : 4 ، وأعد الوضوء للصّلاة .