العلامة الحلي

233

منتهى المطلب ( ط . ج )

سعيد بن المسيّب ، والقاسم بن محمّد ، وعطاء ، وطاوس ، وسالم بن عبد اللَّه بن عمر ، ومحكول ، وربيعة ، وأبو ثور ، وداود « 1 » . وقال الأوزاعيّ ، والثّوريّ ، وإسحاق : كلّ نجس خارج من البدن إذا سال يوجب الوضوء « 2 » . وقال أحمد : إن كان الدّم قطرة أو قطرتين لم يوجب الوضوء ، وعنه رواية أخرى انّه إذا خرج قدر ما يعفى عنه وهو قدر الشّبر لم يوجب الوضوء « 3 » . لنا : ما رواه أنس عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، انّه احتجم ولم يتوضّأ « 4 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول : ( كان أبو عبد اللَّه عليه السّلام يقول : في الرّجل يدخل يده في أنفه فيصيب خمس أصابعه الدّم ، قال : ( ينقيه ولا يعيد الوضوء ) « 5 » . وما رواه عبد الأعلى « 6 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الحجامة أفيها وضوء ؟ قال : ( لا ، ولا يغسل مكانها ، انّ الحجّام مؤتمن إذا كان ينظفه ، ولم يكن صبيّا صغيرا ) « 7 » . وما رواه صفوان ، قال : سأل رجل أبا الحسن عليه السّلام وأنا حاضر ، فقال : انّ بي جرحا في مقعدتي فأتوضّأ ثمَّ أستنجئ ثمَّ أجد بعد ذلك النّداء والصّفرة تخرج من المقعدة فأعيد الوضوء ؟ قال : ( قد أنقيت ؟ ) قال : نعم ، قال : ( لا ، ولكن رشّه بالماء ولا تعد الوضوء ) « 8 » .

--> « 1 » المجموع 2 : 54 ، المغني 1 : 208 ، المحلَّى 1 : 259 . « 2 » الجوهر النّقي بهامش سنن البيهقي 1 : 143 ، المجموع 2 : 54 . « 3 » المغني 1 : 209 - 210 ، الكافي لابن قدامة 1 : 52 ، الإنصاف 1 : 197 ، منار السّبيل 1 : 33 . « 4 » سنن البيهقي 1 : 141 ، سنن الدّارقطني 1 : 151 حديث 2 ، نيل الأوطار 1 : 238 . « 5 » التّهذيب 1 : 348 حديث 1024 ، الوسائل 1 : 189 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث 11 . « 6 » عبد الأعلى بن أعين العجلي : مولاهم الكوفي ، عدّه الشّيخ في رجاله من أصحاب الصّادق ( ع ) ونقل العلَّامة المامقاني عن المفيد انّه من الفقهاء أصحاب الصّادق المأخوذ عنه الحلال والحرام . رجال الطَّوسي : 238 ، تنقيح المقال 2 : 132 . « 7 » التّهذيب 1 : 349 حديث 1031 ، الوسائل 1 : 188 الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء حديث 6 . « 8 » الكافي 3 : 19 حديث 3 ، التّهذيب 1 : 347 حديث 1019 ، الوسائل 1 : 206 الباب 16 من أبواب نواقض الوضوء حديث 3 .