العلامة الحلي

184

منتهى المطلب ( ط . ج )

وما رواه في الصّحيح ، عن سالم أبي الفضل « 1 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( ليس ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من طرفيك الأسفلين الَّذين أنعم اللَّه بهما عليك ) « 2 » . فروع : الأوّل : لو خرج أحد الثّلاثة من غير المعتاد ، فالوجه انّه لا ينقض . وقال الشّيخ : إن خرج البول والغائط ممّا دون المعدة نقض ، ومن فوقها لا ينقض « 3 » . وما اخترناه هو مذهب الشّافعيّ في أحد قوليه « 4 » ، وما اختاره الشّيخ هو القول الثّاني . وقال أبو حنيفة : انّه ينقض مطلقا ، سواء خرج ممّا فوق المعدة أو دونها بشرط السّيلان « 5 » إلَّا الرّيح ، فقد نقل الكرخي انّه لو خرج من الذّكر أو من قبل المرأة لم ينقض « 6 » ، وروي عن محمّد انّه لو خرج من قبل المرأة ريح منتن نقض « 7 » ، وللشّافعيّ قول انّ الرّيح ينقض سواء خرج من قبل الرّجل أو دبره ، وكذا المرأة « 8 » ، ويمكن خروج الرّيح من قبل المرأة ومن قبل الرّجل إذا كان أدرّ . لنا : رواية أبي الفضل ، فإنّه عليه السّلام نفي النّقض إلَّا مع الخروج من الطرفين ، وأيضا : رواية زرارة ، فإنّه عليه السّلام أجاب عن السّؤال المستوعب لكلّ ناقض « 9 » لأنّ ( ما ) من صيغ العموم ، فلو كان التّخصيص بالذّكر لا يقتضي نفي الحكم عمّا عداه ، لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة ، وكان في الجواب إيهاما للخطإ ، وذلك باطل ، ولأنّ غسل

--> « 1 » سالم الحنّاط : أبو الفضل ، كوفيّ مولى ثقة ، روى عن أبي عبد اللَّه . قاله النّجاشي ، وعنونه الشّيخ والعلَّامة ب‍ : سلم الحنّاط . والأردبيلي عنونه ب‍ : سالم الخيّاط . رجال النّجاشي : 190 ، رجال الطَّوسي 211 ، رجال العلَّامة : 86 ، جامع الرواة 1 : 348 . « 2 » التّهذيب 1 : 10 حديث 17 ، الوسائل 1 : 177 الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء حديث 4 . « 3 » المبسوط 1 : 27 ، الخلاف 1 : 23 مسألة - 58 . « 4 » المجموع 2 : 8 ، المغني 1 : 195 ، الهداية للمرغيناني 1 : 14 ، مغني المحتاج 1 : 33 . « 5 » بدائع الصّنائع 1 : 24 ، الهداية للمرغيناني 1 : 14 ، شرح فتح القدير 1 : 33 ، عمدة القارئ 3 : 47 . « 6 » المبسوط للسّرخسي 1 : 83 ، بدائع الصّنائع 1 : 25 ، عمدة القارئ 3 : 47 . « 7 » بدائع الصّنائع 1 : 25 . « 8 » الام 1 : 17 . « 9 » تقدمت في ص 183 .