العلامة الحلي
148
منتهى المطلب ( ط . ج )
عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام ، قال : سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة النّاس يصيب الثّوب ؟ قال : ( لا بأس ) « 1 » . وأيضا : روى في الصّحيح ، عن حريز بن عبد اللَّه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( كلَّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ) « 2 » . وروى في الصّحيح ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : ( في الماء الآجن يتوضّأ منه إلَّا أن يجد ماء غيره . ) « 3 » وهذان عامّان . البحث الرّابع : في الأسئار والأواني المشتبهة مسألة : الحيوان على ضربين : آدميّ وغيره ، فالآدميّ إن كان مسلما أو بحكمه ، فسؤره طاهر ، عدا النّاصب والغلاة ، وغير المسلم والنّاصب والغلاة سؤرهم نجس . وغير الآدميّ مأكول اللَّحم وغيره ، فالأوّل سؤره طاهر ، فإن كان لحمه مكروها ، كان سؤره كذلك كالفرس والحمار والبغل ، وغير المأكول إمّا أن يكون نجس العين كالكلب والخنزير أولا ، والأوّل سورة نجس ، والثّاني سؤره طاهر . هذا على القول المشهور لأصحابنا « 4 » ، وهو اختيار الشّيخ في الخلاف « 5 » ، ووافق في المبسوط على ذلك ، إلَّا في شيء واحد ، وهو غير مأكول اللَّحم من الحيوان الإنسيّ ، فإنّه منع
--> « 1 » التّهذيب 1 : 379 حديث 1176 ، الوسائل 1 : 154 الباب 9 من أبواب الماء المضاف حديث 9 . « 2 » التّهذيب 1 : 217 حديث 626 ، الاستبصار 1 : 12 حديث 19 ، الوسائل 1 : 102 الباب 3 من أبواب الماء المطلق حديث 1 . « 3 » الكافي 3 : 4 حديث 6 ، التّهذيب 1 : 217 حديث 626 ، و 409 حديث 1286 ، الاستبصار 1 : 12 حديث 20 ، الوسائل 1 : 103 الباب 3 من أبواب الماء المطلق حديث 2 . « 4 » كالسّيّد في الجمل : 49 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 25 ، وسلَّار في المراسم : 37 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 93 . « 5 » الخلاف 1 : 52 مسألة - 44 .