العلامة الحلي

90

منتهى المطلب ( ط . ج )

كالمرتضى « 1 » ، إلَّا سلَّار ، فإنّه أوجب النّزح ولم يمنع من الاستعمال « 2 » . أمّا نحن فلمّا أوجبنا النّزح للتعبّد ، قلنا بالوجوب هاهنا ، عملا بهذه الرّوايات . وثالثها : خروج الكلب حيّا بعد وقوعه ، لرواية أبي مريم في الصّحيح ، قال : حدّثنا جعفر قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : ( إذا مات الكلب في البئر نزحت ) وقال جعفر عليه السّلام : ( إذا وقع فيها ثمَّ اخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء ) « 3 » وهو اختيار الشّيخ في المبسوط « 4 » . وقال في النّهاية : وقد روي إذا وقع فيها كلب وخرج حيّا ، نزح منها سبع دلاء « 5 » . وابن إدريس استضعف هذه الرّواية ، وقال : ينزح منها أربعون دلوا « 6 » ، ولا أعرف من أين هذا الاستضعاف والتّقدير الَّذي صار إليه ، فإن كان استضعافه لقول الشّيخ في النّهاية : وروي « 7 » ، فهو خيال فاسد . ورابعها : الفأرة إذا تفسّخت أو انتفخت « 8 » . كذا قال المفيد « 9 » وأبو الصّلاح « 10 » وسلَّار « 11 » ، وقال الشّيخ : إذا تفسّخت فسبع دلاء « 12 » . وقال المرتضى في المصباح : في الفأرة سبع دلاء وقد روي ثلاث « 13 » .

--> « 1 » جمل العلم والعمل : 49 . « 2 » قال في ص : 33 من المراسم بجواز الطَّهارة بالماء المستعمل في الطَّهارة الكبرى ، وفي ص : 36 ، أوجب سبع دلاء لارتماس الجنب . « 3 » التّهذيب 1 : 237 حديث 687 ، الاستبصار 1 : 38 حديث 103 ، الوسائل 1 : 134 الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، حديث 1 ، وفيه : أبو جعفر . « 4 » المبسوط 1 : 11 . « 5 » النّهاية : 6 . « 6 » السّرائر : 11 . « 7 » « ح » : وروايته . « 8 » « م » : انفسخت أو انتفخت . « 9 » المقنعة : 9 . « 10 » الكافي في الفقه : 130 . « 11 » المراسم 1 : 35 . « 12 » المبسوط 1 : 12 ، النّهاية : 7 . « 13 » نقله عنه في المعتبر 1 : 71 .