العلامة الحلي
86
منتهى المطلب ( ط . ج )
وأمّا البول ، فقد روى الشّيخ ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن بول الصّبيّ الفطيم يقع في البئر ؟ فقال : ( دلو واحد ) قلت : بول الرّجل ؟ قال : ( ينزح منها أربعون دلوا ) « 1 » وعليّ بن أبي حمزة لا يعوّل على روايته ، غير انّ الأصحاب قبلوها . وفي رواية معاوية بن عمّار في الحسن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في البئر يبول فيها الصّبيّ أو يصبّ فيها بول أو خمر ؟ قال : ( ينزح الماء كلَّه ) « 2 » وحمله الشّيخ على التّغيّر « 3 » ، وفي رواية كردويه : ( ينزح ثلاثون ) وقد تقدّمت « 4 » ، وفي رواية محمّد بن بزيع في الصّحيح : ( ينزح منها دلاء ) « 5 » من غير ذكر تفصيل البول . والأقرب في العمل عندي : الأخذ برواية محمّد بن بزيع لسلامة سندها . ويحمل الدّلاء في البول على رواية كردويه ، فإنّها لا بأس بها . ورواية معاوية بن عمّار ، تحمل على التّغيّر في البول أو على الاستحباب . فرعان : الأوّل : لا فرق بين بول الكافر والمسلم لإطلاق الاسم . الثّاني : لا فرق بين بول المرأة والرّجل ، إن عملنا برواية محمّد بن بزيع أو برواية كردويه ، وإن عملنا برواية عليّ بن أبي حمزة حصل الفرق . وابن إدريس لم يفرّق بينهما من مأخذ آخر ، قال : لأنّها إنسان ، والحكم معلَّق عليه معرّفا باللام الدّالّ على
--> « 1 » التّهذيب 1 : 243 حديث 700 ، الاستبصار 1 : 34 حديث 90 ، الوسائل 1 : 133 الباب 16 من أبواب الماء المطلق حديث 2 . « 2 » التّهذيب 1 : 241 حديث 696 ، الاستبصار 1 : 35 حديث 94 ، الوسائل 1 : 132 الباب 15 من أبواب الماء المطلق حديث 4 . « 3 » التّهذيب 1 : 241 . « 4 » في ص 70 . « 5 » الكافي 3 : 5 حديث 1 ، التّهذيب 1 : 244 حديث 705 ، الاستبصار 1 : 44 حديث 124 ، الوسائل 1 : 130 الباب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 21 .