العلامة الحلي
48
منتهى المطلب ( ط . ج )
وما رواه في الصّحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : ( اغسل الإناء ) « 1 » . وما رواه في الصّحيح ، عن الفضل أبي العبّاس « 2 » ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن فضل الهرّة والشّاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسّباع فلم أترك شيئا إلَّا سألته عنه ؟ فقال : ( لا بأس ) حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : ( رجس نجس لا تتوضّأ بفضله واجتنب ذلك الماء واغسله بالتّراب أوّل مرّة ثمَّ بالماء ) « 3 » . وأيضا : قوله عليه السّلام : ( الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل ) « 4 » وقوله : ( إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء ) « 5 » علَّق الحكم على الشّرط ، فينتفي عند انتفائه . وأيضا : ما رواه ابن جابر فيما قدّمناه ، وهو قوله : سألته عن الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ؟ فقال : ( كرّ ) « 6 » . فنقول : لو لم يكن ما دون الكرّ قابلا للتّنجيس لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة ، وهو لا يجوز إجماعا ، ولكان توقيف الحكم على الكرّيّة عبثا ، ولأنّ النّجاسة امتزجت بالماء وشاعت أجزاؤها في أجزائه ويجب الاحتراز عن أجزاء النّجاسة وقد تعذّر إلَّا بالاحتراز عن
--> « 1 » التّهذيب 1 : 225 حديث 644 ، الاستبصار 1 : 18 حديث 39 ، الوسائل 1 : 162 الباب 1 من أبواب الأسئار حديث 3 . « 2 » الفضل بن عبد الملك : أبو العبّاس البقباق ، مولى كوفيّ ثقة عين ، روى عن أبي عبد اللَّه . له كتاب يرويه عن داود بن حصين ، عدّه الشّيخ من أصحاب الصّادق ، ونقل العلَّامة المامقاني في الفائدة الثّانية والعشرين في تنقيح المقال عن الشّيخ المفيد ما يدلّ على عظم منزلته ووثاقته . رجال النّجاشي : 308 ، رجال الطَّوسي : 270 ، رجال العلَّامة : 133 ، تنقيح المقال 1 : 209 . « 3 » التّهذيب 1 : 225 حديث 646 ، الاستبصار 1 : 19 حديث 40 ، الوسائل 1 : 163 الباب 1 من أبواب الأسئار حديث 4 ، في الجميع : واصبب - بدل كلمة - واجتنب . « 4 » التّهذيب 1 : 41 حديث 113 ، الاستبصار 1 : 10 حديث 15 ، الوسائل 1 : 123 ، الباب 11 من أبواب الماء المطلق حديث 1 . « 5 » التّهذيب 1 : 40 حديث 108 ، الاستبصار 1 : 6 حديث 2 و 3 ، الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 2 . « 6 » التّهذيب 1 : 41 حديث 115 ، الاستبصار 1 : 10 حديث 13 ، الوسائل 1 : 118 الباب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 7 .