العلامة الحلي
86
مختلف الشيعة
عليهما من ستين . مسألة : الذي ليس له ما للرجال ولا ما للنساء يورث بالقرعة عند أكثر علمائنا . وقال ابن الجنيد : فإن كان في الموضع ثقبة لا تشبه الفرج ولا له ذكر ينظر ( 1 ) . فإن كان إذا بال نحى ببوله ناحية من حذاء مباله فهو ذكر ، وإن لم ينح وبال على مباله فهو أنثى . والمشهور الأول ، لما رواه عبد الله بن مسكان في الموثق ( 2 ) ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سئل - عليه السلام - وأنا عنده عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث ؟ قال : يجلس الإمام ويجلس عنده أناس من المسلمين ويدعون الله ويجيل السهام عليه على أي ميراث يورثه ( 3 ) وكذا رواه ثعلبة عن بعض أصحابنا عن الصادق - عليه السلام - ( 4 ) . احتج ابن الجنيد بما رواه عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا عنهم - عليه السلام - في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث ؟ قال : إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر ، وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى ( 5 ) .
--> ( 1 ) في الطبعة الحجرية : نظر . ( 2 ) في التهذيب : عبد الله بن مسكان عن إسحاق المرادي في الموثق ، والوسائل : عن إسحاق العرزمي . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 357 ح 1276 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 4 ج 17 ص 581 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 357 ح 1275 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 3 ج 17 ص 580 - 581 . ( 5 ) الإستبصار : ج 4 ص 187 ح 702 ، وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ميراث الخنثى ح 5 ج 17 ص 581 .