العلامة الحلي

79

مختلف الشيعة

النصف يقينا والباقي للعصبة ، وعن قوم من الحجازيين وقوم من البصريين أنه يدفع إليه نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى فيعطى ثلاثة أرباع المال . واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، وقال في المبسوط ( 2 ) كقوله في النهاية . وقال المفيد : يعتبر بالبول ، فإن بال من أحدهما دون الآخر قضي له بحكم ما بال منه ، وإن بال منهما جميعا نظر من أيهما ينقطع أخيرا فيحكم له بحكمه ، فإن بال منهما جميعا وقطع منهما جميعا ورث ميراث النساء والرجال فأعطي نصف سهم الأنثى ونصف سهم الذكر ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : السنة أن ينظر إلى المكان الذي يبول منه ، فإن خرج من الذكر دون غيره ورث ميراث الذكر ، وإن خرج من الفرج دون الذكر ورث ميراث الأنثى ، وإن خرج منهما كان الحكم لما سبق منه البول ، فإن ورد معا عدت أضلاعه ، فإن للمرأة ثمانية عشر ضلعا وللرجل سبعة عشر ضلعا من الجانب الأيسر ثمانية ومن الجانب الأيمن تسعة وضلع ناقص صغير من الجانب الأيسر . وقال ابن أبي عقيل : الخنثى عند آل الرسول - عليهم السلام - فإنه ينظر ، فإن كان هناك علامة يتبين به الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنه يورث على ذلك ، فإن لم يكن هناك ما يتبين به وكان له ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج النساء فإن له ميراث الذكر ، لأن ميراث النساء داخل في ميراث الرجل . هذا ما جاء عنهم - عليهم السلام - في

--> ( 1 ) الخلاف : ج 4 ص 106 المسألة 116 ، مع اختلاف . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 114 . ( 3 ) المقنعة : ص 698 .