العلامة الحلي
6
مختلف الشيعة
والمبسوط ( 1 ) ، وبه قال الصدوق في المقنع ( 2 ) وكتاب من لا يحضره الفقيه ( 3 ) ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) . إلا أن ابن البراج قال : أولاد البنات يقتسمون بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى ( 7 ) . مع أنه قسم بين أولاد الأخت من الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا جعل لأولاد الأخت من قبل الأب للذكر ضعف الأنثى ( 8 ) . وقال ابن إدريس : بعض أصحابنا يذهب إلى أن ابن البنت يعطى نصيب البنت وبنت الابن تعطى نصيب الابن ، وذهب آخرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك ، وقالوا : ابن البنت ولد ذكر حقيقة فنعطيه نصيب الولد الذكر دون نصيب أمه ، وبنت الابن بنت حقيقة نعطيها نصيب البنت دون نصيب الابن الذي هو أبوها . قال : واختاره السيد المرتضى ، واستدل على صحته بما لا يمكن المنصف دفعه من الأدلة القاهرة اللائحة والبراهين الواضحة ، قال - رضي الله عنه - : اعلم أنه يلزم من ذهب من أصحابنا إلى أن
--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 84 . ( 2 ) راجع المقنع : ص 169 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 268 ذيل الحديث 5618 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 371 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 132 - 133 . ( 6 ) الوسيلة : ص 387 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 133 . ( 8 ) المهذب : ج 2 ص 133 وص 137 .