العلامة الحلي
32
مختلف الشيعة
وخؤولته وخالاته ومن عمومته الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها ( 1 ) . وقال ابن أبي عقيل : لو ترك عمة أمه وابنة خالته فالمال بينهما نصفان ، لأنهما قد استوتا في البطون ، وهما جميعا من طريق الأم . والأول أولى ، لأن الأولاد أقرب ببطن . مسألة : لو ترك ابن عم وابنة عم وابن عمة وابن خال وابنة خالة وابن خالة ( 2 ) قال ابن أبي عقيل : كان لولد الخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، والثلث لولد العمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الباقي لولد العم للذكر مثل حظ الأنثيين . والمشهور أن لأولاد الخال والخالة الثلث ، وثلثا الثلثين الباقيين لأولاد العم ، والثلث الباقي لأولاد العمة ، لأن كلا منهم يأخذ نصيب من يتقرب به ، ولو كان الآباء موجودين كان حكمهم ما قلناه . مسألة : قال الشيخ في النهاية : المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل ، بل يقوم الطوب ( 3 ) والخشب وغير ذلك من الآلات ، وتعطى حصتها منه ولا تعطى من نفس الأرضين شيئا . وقال بعض أصحابنا : إن هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين . والأول أكثر في الروايات وأظهر في المذهب ، وهذا الحكم الذي ذكرناه إنما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت ، فإن كان لها منه ولد أعطيت حقها من جميع ما ذكرناه من الضياع والعقار والدور والمساكن ( 4 ) . وتبعه ابن البراج ( 5 ) .
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 228 . ( 2 ) ق 2 : وابن عمة وبنت عمة وابن خال وبنت خال . ( 3 ) الطوب : الاجر ( مجمع البحرين : ج 2 ص 111 مادة طيب ) . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 210 ، وفيه : " ولا تعطى من نفس الأرض " . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 140 - 141 .