العلامة الحلي
29
مختلف الشيعة
سبب واحد فيه على الاختصاص ، كزوج هو ابن عم وابن خال فللزوج النصف بالتسمية والثلثان ( 1 ) مما يبقى بالرحم ولابن الخال الثلث الباقي برحمه على حسب فرائض من تقربا به من العمومة والخؤولة كما بيناه ( 2 ) . فأعطى ابن الخال هنا السدس وساوى بينه وبين الخال . وكذا يظهر من كلام سلار فإنه قال : ميراث العمومة والعمات كميراث الإخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب ، وميراث الخؤولة والخالات كميراث الإخوة والأخوات من الأم ، إلا في موضع واحد وهو ابن العم للأب والأم أحق بالميراث من العم ، وليس كذلك الإخوة ( 3 ) . وقال قطب الدين الكيدري : ويجري الأخوال والخالات مجرى الإخوة والأخوات من قبل الأم لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس ولمن زاد عليه الثلث للذكر مثل الأنثى والباقي للأعمام والعمات ( 4 ) . وكذا قال ابن زهرة ( 5 ) . وقال معين الدين المصري : للخال الواحد أو الخالة الواحدة السدس والباقي للعم أو العمة أو للعمومة والعمات بأجمعهم ، وفي أصحابنا من قال : الثلث للخال الواحد أو الخالة الواحدة ، وفيه خلاف . والمعتمد ما قاله الشيخ . لنا : ما رواه أبو بصير في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته
--> ( 1 ) في المصدر : فللزوج النصف بالتسمية من جهة الزوجية والثلثان . ( 2 ) المقنعة : ص 709 . ( 3 ) المراسم : ص 223 وفيه : " والأم أحق بالميراث من العم للأب " . ( 4 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : ج 22 ص 299 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 545 س 25 .