العلامة الحلي

97

مختلف الشيعة

وقال الشيخ في الخلاف : إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة فإن كان فيها وفاء لما عليه وفي منه ( 1 ) ما عليه وكان الباقي لورثته ، وإن لم يكن فيه ( 2 ) وفاء كان ما خلفه لمولاه ، لأن ذلك عجز عن الأداء ، وإن كان له أولاد من مملوكة له كان حكمهم حكمه ، وإن وفى ما عليه انعتقوا ، وإن عجزوا ( 3 ) عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم ، وإن كانت المطلقة ( 4 ) ورث بحساب ما أدى منه ورثته وبحساب ما بقي للسيد ( 5 ) . وقال في المبسوط : إذا كان مشروطا عليه انفسخت الكتابة ( 6 ) وما خلفه لسيده ، وإن كانت مطلقة وقد أدى بعضه كان لسيده بحساب ما بقي من الرق وللورثة بحساب ما تحرر منه ، وقد روي أنهم يؤدون ما بقي عليه وتحرر كله وما يبقى فلهم ( 7 ) . وقال الصدوق : فإن مات مكاتب وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا فإن ابنه يؤدي ما بقي من ( 8 ) مكاتبة أبيه ويعتق ويورث ( 9 ) ما بقي ( 10 ) . ولم يفصل إلى المشروط والمطلق هنا . وقال ابن الجنيد : ولو مات هذا المكاتب لم يكن للسيد إلا بقية مكاتبته وكان الباقي في ديونه ووصاياه ولورثته . ولم يفصل أيضا . ثم قال بعد ذلك : ولو أدى المكاتب بعض كتابته ثم مات وترك مالا كثيرا وولدا أدى عنه بقية مكاتبته وما بقي ميراث لولده ، فإن عجز ما خلفه عن قدر ما بقي عليه ولم يكن شرط عليه الرق إن عجز كان ما خلفه بين المولى

--> ( 1 ) في المصدر : منها . ( 2 ) في المصدر : منها . ( 3 ) في المصدر : عجز . ( 4 ) في المصدر : مطلقة . ( 5 ) الخلاف : ج 6 ص 394 المسألة 18 . ( 6 ) في المصدر : المكاتبة . ( 7 ) المبسوط : ج 6 ص 91 . ( 8 ) في المصدر : يؤدي عنه ما بقي . ( 9 ) في المصدر : ويرث . ( 10 ) المقنع : ص 159 .