العلامة الحلي
82
مختلف الشيعة
سيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . مسألة : قال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية إن من دبر نصيبه من عبده ثم مات انعتق نصيبه ، والقول في نصيب شريكه كالقول في من أعتق عتقا منجزا حقه من عبد ، وتلك القسمة التي ذكرناها في عتق الشقص هي ثابتة هنا ، والدلالة على المسألتين واحدة ( 1 ) . وقال الشيخ في الخلاف : إذا كان العبد ( 2 ) بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه لم يقوم عليه نصيب شريكه ( 3 ) . وقال أيضا : لو كان للإنسان مملوك فدبر نصفه كان صحيحا ، ولا يسري إلى النصف الآخر ( 4 ) . وقال ابن البراج : ويجوز له تدبير حصته من مملوكه ، فإذا مات الذي دبر حصته في مملوك كان بمنزلة الذي يعتق الحصة ( 5 ) . وقال ابن إدريس : إذا كان عبد بين شريكين فدبر أحدهما نصيبه لم يقوم عليه نصيب شريكه . وقال السيد المرتضى : حكم التدبير بين الشريكين حكم العتق ، سواء من التقويم والسعاية ( 6 ) . والأول اختيار شيخنا أبي جعفر ، وهو الذي يقوى في نفسي ، لأنه لا دليل على التقويم ، وإلحاقه بحكم العتق يحتاج إلى دليل ، وهو ضرب من القياس ،
--> ( 1 ) الإنتصار : ص 173 . ( 2 ) في المصدر : عبد . ( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 417 المسألة 16 . ( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 386 المسألة 18 . ( 5 ) المهذب : ج 12 ص 368 ، وفيه : ( يعتق الحصة في العبد ) . ( 6 ) السرائر : ج 3 ص 34 .