العلامة الحلي

63

مختلف الشيعة

- صلى الله عليه وآله - المجمع عليه : ( أن الولاء لمن أعتق ) وهذا ما أعتق بغير خلاف ، لأنه انعتق عليه بغير اختياره ، فإن أراد شيخنا بقوله : ( لعموم الخبر ) هذا الخبر الذي ذكرناه فهو بالضد من مراده واستشهاده ( 1 ) . وقول ابن إدريس لا بأس به ، وهو المعتمد ، وهو قول ابن الجنيد ، فإنه جعل من أقسام السائبة الذي لا ولاء للمعتق عليه ، كل ذي رحم عتق على قريبه فيحكم الله أنه أعتق ، وهو نظير العتق في الواجب لا ولاء لقريبه عليه . مسألة : قال الشيخ وفي المبسوط : المدبر يثبت عليه الولاء بلا خلاف ، وكذلك أم الولد ( 2 ) . وتبعه ابن حمزة ( 3 ) . وقال ابن إدريس : قوله : ( في المدبر ) صحيح لا خلاف عندنا فيه ، وأما أم الولد فلا ولاء عليها لأحد من جهة مولاها ، لما قدمناه من الأدلة وبيناه ( 4 ) . والذي قاله ابن إدريس هو المعتمد ، لأنها تعتق من نصيب ولدها عندنا . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : قد ذكرنا في النسب أن من يتفرع منه العصبة نفسان أب وابن كذلك ها هنا في الولاء الذي يتفرع منه العصبة أب المولى وابن المولى ، فابن المولى والأب يرثان معا من الولاء ، لأنهما في درجة واحدة ، وعند المخالفين أن الابن أولى ( 5 ) . وقال ابن الجنيد : وابن المعتق إذا كان رجلا أحق بولاء من أعتقه أبوه من أبي المعتق وولده . وقال ابن حمزة : والولاء للمعتق ما دام حيا ، رجلا كان أو امرأة ، فإذا

--> ( 1 ) السرائر : ج 3 ص 25 . ( 2 ) المبسوط : ج 6 ص 71 و ( 3 ) الوسيلة : ص 343 - 344 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 26 . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 94 .