العلامة الحلي
529
مختلف الشيعة
والاستيفاء لم ينقض ، فإذا ( 1 ) شهدا بدين أو عتق ( 2 ) وحكم بذلك ثم ( 3 ) رجعا ضمنا ( 4 ) ( 5 ) . وقال أبو الصلاح : إذا انكشف إن الشاهد شهد بالزور بإقراره أو بينة أو علم عزر وشهر في المصر ، فإن كان الحاكم حكم بها أبطل حكمه ورجع على المحكوم له بما أخذه ، فإن لم يقدر على ذلك رجع به على الشاهد بالزور ، فإن كان قتلا أو جراحا أو حدا قتل ( 6 ) بالقتل واقتص ( 7 ) بالجراح والحد ( 8 ) . وقال ابن البراج : إذا رجعا عن ذلك بعد أن حكم الحاكم بشهادتهما وكان ما شهدا به قائم العين وجب رده على صاحبه ولم يكن عليهما شئ ، وإن لم يكن قائم العين كان عليهما غرم ذلك ( 9 ) . وقال ابن الجنيد : وإذا علم الحاكم ببطلان الشهادة فإن كان الشئ الذي حكم به قائما رده إلى صاحبه ، وحاله قبل ما كان حكم به كحاله قبل الشهادة التي علم بطلانها ( 10 ) ، وإن لم يكن قائما ضمن الشاهد بقدر ما أتلفه من مال الشهود عليه . وهذا الكلام حق ، لأن العلم ببطلان الشهادة غير الرجوع ، لجوز أن يكون الرجوع باطلا . وقال ابن حمزة : إن رجعوا قبل الحكم بطلت شهادتهم ، وإن رجعوا بعده قبل استيفاء الحق نقض الحاكم حكمه ، وإن رجعوا بعد الاستيفاء وكان الحق مالا وقد بقي ، رد على صاحبه ، وإن تلف غرمه الشهود ( 11 ) .
--> ( 1 ) في المصدر : لم ينقص حكمه فإذا . ( 2 ) في المصدر : بعتق . ( 3 ) في المصدر : بذلك عليه ثم . ( 4 ) في المصدر : كان عليهما الضمان . ( 5 ) الخلاف : ج 6 ص 320 و 321 المسألة 74 و 75 و 79 . ( 6 ) في المصدر : قيد . ( 7 ) في المصدر : واقتص منه . ( 8 ) الكافي في الفقه : ص 440 . ( 9 ) المهذب : ج 2 ص 564 . ( 10 ) ق 2 : ببطلانها . ( 11 ) الوسيلة : ص 234 .