العلامة الحلي

515

مختلف الشيعة

قال : نعم ولو كان خلف سارية ، ويجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلة تمنعه من أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته ( 1 ) . ورواه الشيخ في التهذيب ( 2 ) . وقال ابن إدريس : الصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين : إن شهادة الفرع ما يجوز إلا بعد تعذر حضور شاهد الأصل ( 3 ) . والوجه المشهور . لنا : الحديث الذي رواه الصدوق فإنه يدل بمفهومه على المنع من القبول مع إمكان حضور الأصل . مسألة : قال الشيخ في الخلاف : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إلا في الديون والأملاك والعقود ، فأما الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة ، وقال : قوم : لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال في جميع الأشياء ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إن كان الحق مما يثبت بشهادة النساء أو لهن مدخل فيه قبلت شهادتهن على الشهادة ، وإن كان [ مما ] لا مدخل لهن فيه لم تقبل . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وقال في المبسوط : قال قوم : لا مدخل للنساء في الشهادة على الشهادة ، سواء كان الحق مما يشهد في النساء - كالأموال ونحوها - أو يثبت بالنساء على الانفراد - كالولادة - أو لا ( 5 ) مدخل للنساء فيها - كالنكاح والخلع - وقال

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 71 ح 3357 ، وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب الشهادات ح 1 ج 18 ص 297 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 256 ح 672 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 128 . ( 4 ) الخلاف : ج 6 س ص 316 المسألة 66 ( 5 ) في المصدر : كالولادة والاستهلال أو لا .