العلامة الحلي

471

مختلف الشيعة

ما عدا ذلك ( 1 ) . والمعتمد ما اختاره الشيخ في النهاية من الاقتصار في ذلك على الزنا خاصة . لنا : عموم المنع من قبول شهادتهن في الحدود ، خرج الزنا بالأدلة المخصصة ، فيبقي الباقي على عموم المنع . الثانية : قال الشيخ في النهاية : لو شهد رجلان وأربع نسوة بالزنا قبلت أيضا شهادتهن ، ولا يرجم المشهود عليه بل يحد حد الزاني ( 2 ) . وظاهر كلامه في الخلاف ( 3 ) ثبوت الرجم بذلك . وقال علي بن بابويه : وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلان . وكذا قال ابنه في المقنع ( 4 ) . وهو يعطي أنه لا يثبت بذلك رجم ولا جلد . وظاهر كلام ابن الجنيد يعطي اختيار ما ذهب إليه الشيخ في النهاية . وقال ابن البراج : لو شهد رجلان وأربع نسوة أو رجل وست نساء بالزنا لم تقبل شهادتهم وحدوا حد الفرية ( 5 ) . وقال في باب ما يثبت به الزنا ( 6 ) كما قاله الشيخ . وظاهر كلام أبي الصلاح المنع من قبول هذه الشهادة . وابن حمزة ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) وافقا الشيخ في النهاية . احتج الشيخ بما رواه أبان ، عن عبد الرحمان ، عن الصادق - عليه السلام -

--> ( 1 ) الوسيلة : ص 222 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ح 2 ص 61 . ( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 251 المسألة 2 . ( 4 ) المقنع : ص 135 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 558 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 526 . ( 7 ) الوسيلة : ص 222 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 137 .