العلامة الحلي
468
مختلف الشيعة
المفيد في المنع من قبول شهادة النساء مطلقا في الحدود . وقال ابن البراج : يثبت رجم المحصن بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين ، ويرجم المشهود عليه بذلك ( 1 ) . وقال أبو الصلاح : ولا تقبل شهادة النساء في ما يوجبه الحد إلا شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال في الزنا خاصة ( 2 ) . وقال شيخنا علي بن بابويه في رسالته : وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال . وكذا قال الصدوق وابنه ( 3 ) - رحمهما الله - في الزنا . وابن حمزة ( 4 ) وافق كلام الشيخ في النهاية ، وكذا ابن إدريس ( 5 ) . احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أجاز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك شهادة ثلاثة رجال وامرأتان ( 6 ) . وفي الحسن عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم ، فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ( 7 ) .
--> ( 1 ) المهذب ج 2 ص 558 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 436 . ( 3 ) المقنع : ص 135 . ( 4 ) الوسيلة : ص 222 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 137 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ح 702 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 10 ج 18 ص 260 ، وفيهما : ( عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : لا تجوز شهادة . . . ) . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ح 703 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 258 .