العلامة الحلي

464

مختلف الشيعة

القديمين ابن أبي عقيل ، وابن الجنيد . والمعتمد المنع . لنا : قوله تعالى : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ( 1 ) والاقتصار في الذكر في معرض الإرشاد يدل على الاقتصار في الحكم ، ولأصالة بقاء عصمة النكاح . وما رواه محمد بن الفضيل ، عن الرضا - عليه السلام - قال : لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم ( 2 ) . وعن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : ولا تجوز في الطلاق ( 3 ) . وعن إبراهيم الخارقي ، عن الصادق - عليه السلام - : ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ( 4 ) . وعن الكناني ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال علي - عليه السلام - : شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ( 5 ) . وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي - عليه السلام - يقول : لا أجيزها في الطلاق ( 6 ) .

--> ( 1 ) الطلاق : 2 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 264 ذيل الحديث 705 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ذيل الحديث 7 ج 18 ص 259 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 265 ح 706 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 11 ج 18 ص 260 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 265 ح 707 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 259 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 267 ح 713 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 25 ج 18 ص 263 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 269 ح 723 . وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 2 ج 18 ص 258 .