العلامة الحلي

454

مختلف الشيعة

الفصل السابع في الشهادات مسألة : قال الشيخ في الخلاف : لا يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكتابة ( 1 ) ونحو ذلك ، ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال إلا بشهادة رجلين ، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين . واستدل بأن ( 2 ) ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الأحكام به ، وما ادعوه ليس عليه دليل ، وقياس ذلك على المداينة لا يصح ، لأنا لا نقول بالقياس ( 3 ) . وقال في المبسوط : الحقوق ضربان : حق لله تعالى وحق الآدمي ، فأما حق الآدمي فإنه ينقسم في باب الشهادات ثلاثة أقسام : أحدها : لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين ، وهو ما لم يكن مالا ، ولا المقصود منه المال ، ويطلع عليه الرجال كالنكاح والخلع والطلاق والرجعة والتوكيل والوصية إليه والوديعة والجناية الموجبة للقود والعتق والنسب والكتابة . وقال بعضهم : يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين ، وهو الأقوى إلا القصاص ( 4 ) . وقال المفيد - رحمه الله - ولا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق

--> ( 1 ) في المصدر : والكفالة . ( 2 ) في المصدر : ان . ( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 252 المسألة 4 . ( 4 ) المبسوط : ج 8 ص 172 .