العلامة الحلي
390
مختلف الشيعة
وورثة الآخر ( 1 ) وقد روى أصحابنا أن ما يصلح للرجال للرجل وما يصلح للنساء فللمرأة وما يصلح لهما يجعل بينهما ، وفي بعض الروايات أن الكل للمرأة وعلى الرجل البينة ، لأن من المعلوم أن الجهاز ينقل من بيت المرأة إلى بيت الرجل . والأول أحوط ( 2 ) . الثاني : قال في الخلاف : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فقال كل واحد منهما : كله لي ولم يكن مع أحدهما بينة نظر فيه ، فما يصلح للرجال القول قوله مع يمينه ، وما يصلح للنساء فالقول قولها مع يمينها ، وما يصلح لهما كان بينهما . وقد روي أن القول في جميع ذلك قول المرأة من يمينها . والأول أحوط ( 3 ) . الثالث : قال في الاستبصار : القول قول المرأة ( 4 ) وقال ابن البراج في كتابيه معا : إذا طلق الرجل زوجته وفي بيتها ما للرجال وما للنساء ولم يكن لأحدهما بينة على شئ منه كان بينهما نصفين ، فإن طلقها وادعى أن متاع البيت له وادعت المرأة أنه لها دونه حكم للرجل بما للرجال وللمرأة بما للنساء ( 5 ) . وقال ابن حمزة : إذا اختلف الزوجان أو من يرثهما في متاع البيت لم يخل إما كان في أيديهما معا أو في يد أحدهما ، فإن كان في أيديهما وكان لكل واحد منهما بينة تحالفا وقسم بينهما ، وإن لم يكن لواحد منهما بينة ويصلح لأحدهما كان له ، وإن صلح لهما معا كان بينهما ، وإن كان لأحدهما بينة حكم له ، وإن كان في يد أحدهما كانت البينة على اليد الخارجة واليمين على المتشبثة ( 6 ) .
--> ( 1 ) في المصدر : وورثة الآخر وفيه خلاف . ( 2 ) المبسوط : ج 8 ص 310 . ( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 352 المسألة 27 . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 ص 47 ذيل الحديث 153 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 579 . ( 6 ) الوسيلة : ص 227 .