العلامة الحلي
366
مختلف الشيعة
الفصل الثاني في تعارض البينات مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن شهد عنده شاهدان عدلان على أن حقا ما لزيد وجاء آخران فشهدا أن ذلك الحق لعمرو فإن كانت أيديهما خارجتين منه فينبغي للحاكم أن يحكم لأعدلهما شهودا ، فإن تساويا في العدالة كان الحكم لأكثرهم ( 1 ) شهودا مع يمينه بالله تعالى أن الحق له ، فإن تساويا في العدد أقرع بينهم فمن خرج عليه حلف وكان الحكم له ، فإن امتنع من خرج اسمه في القرعة من اليمين حلف الآخر وكان الحكم له ، فإن امتنعا جميعا من اليمين كان الحق بينهما نصفين ، ومتى كان مع واحد منهما يد متصرفة فإن كانت البينة تشهد بأن الحق ملك له فقط وتشهد للآخر بالملك أيضا انتزع الحق من اليد المتصرفة وأعطي اليد الخارجة ، وإن شهدت البينة لليد المتصرفة بسبب الملك من بيع أو هبة أو معاوضة كانت أولى من اليد الخارجة ( 2 ) . ونحوه قال في التهذيب ( 3 ) والاستبصار ( 4 ) وقال فيهما : إنهما لو شهدتا بالسبب
--> ( 1 ) في المصدر : لأكثرهما . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 75 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 237 - 238 ذيل الحديث 583 . ( 4 ) الإستبصار : ج 3 ص 42 - 43 ذيل الحديث 142 .