العلامة الحلي
36
مختلف الشيعة
العبد بين شريكين أو أكثر فأعتق أحدهم ( 1 ) حصته من العبد انعتق ملكه خاصة وألزم ابتياع حصص الشركاء ، فإذا ابتاعها انعتق العبد بذلك ولم يبق فيه رق ، وإن كان معسرا استسعي العبد في باقي قيمته ، فإذا أداه إلى أصحابه انعتق ، والمعنى في ذلك : أنه يؤمر بالتكسب حسب ما يتمكن منه فيؤدي إلى باقي الشركاء مالهم من قيمته أو بعضها مما يوافقونه عليه ثم ينعتق بعد ذلك ( 2 ) . وهذا تصريح ( 3 ) بأنه ينعتق بالأداء لا بالإعتاق ، ولا بأس به عندي ، وقد ظهر ( 4 ) من ذلك أن المفيد اختار أنه ينعتق بالأداء ، وابن إدريس بالإعتاق ، والشيخ أنه مراعى . مسألة : لو أعتق ثلث عبيده وكانوا ستة و ( 5 ) أعتقهم وهو مريض ومات احتيج إلى القرعة قال الشيخ : أقسامها ستة : الأول : أن يكونوا على صفة يمكن تعديلهم أثلاثا بالقيمة والعدد ، بأن يكونوا ستة قيمة كل واحد ألف فإنا نجزئهم ثلاثة أجزاء ، كل عبدين جزء ، وتقرع بينهم بأن يكتب الرقاع ، ويمكن إخراج الأسماء على الرق والحرية وإخراج الرق والحرية على الأسماء ، فإن أردت أن تخرج الأسماء على الرق والحرية كتبت في كل رقعة اسم اثنين فيكون ثلاث رقاع وتقول : أخرج رقعة على الحرية ، فإذا أخرجتها قضيت برق ( 6 ) من اسمه فيها ، ولا بد من إخراج أخرى ، فيقول : أخرج أخرى على الرق ، فإذا أخرج رق من فيها وعتق الآخران ( 7 ) فمتى أخرج القرعة ( 8 ) على الحرية أجزأه دفعة ، ومتى أخرجها على الرق فلا بد من مرتين . الثاني : أن يختلفوا قيمة ،
--> ( 1 ) في المصدر : أو أكثر من ذلك فأعتق أحد الشركاء . ( 2 ) المقنعة : ص 550 . ( 3 ) ق 2 : صريح . ( 4 ) في الطبعة الحجرية : يظهر . ( 5 ) م 3 : أو . ( 6 ) سقط من جميع النسخ ما يلي : بعتق من اسمه فيها ، ورق الباقون ، . . . فإن قلت : أخرج رقعة على الرق ، فإذا أخرجتها قضيت . ( 7 ) في المصدر : الآخر . ( 8 ) ق 2 : الرقعة .