العلامة الحلي
354
مختلف الشيعة
وروى زيد الشحام في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديد ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ( 1 ) . وفي الحسن عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن الكاظم - عليه السلام - قال : سألته عن المروة والقصبة والعود يذبح بها إذا لم يجدوا سكينا ؟ قال : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك ( 2 ) . هذا أصح ما وصل إلينا في هذا الباب ، ولا دلالة فيه على قطع ما زاد على الحلقوم والأوداج .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 51 ح 213 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16 ص 254 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 52 ح 214 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 16 ص 253 .