العلامة الحلي

346

مختلف الشيعة

لانقلابه أو أكثره خمرا . مسألة : قال الشيخ في النهاية : يكره أن يسقى شئ من الدواب والبهائم الخمر أو المسكر ( 1 ) ، وكذا قال ابن إدريس ( 2 ) . وقال ابن البراج : لا يجوز أن يسقى شئ ( 3 ) من البهائم والأطفال شيئا من الخمر أو المسكر ( 4 ) ( 5 ) . والمعتمد قول الشيخ . لنا : الأصل عدم التحريم ، إذ لا تكليف على الدواب والبهائم ، فلا تحريم يتعلق ( 6 ) بها ولا بصاحبها حيث لم يشربها ، وإنما كان مكروها ، لما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن البهيمة البقرة وغيرها تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك ( 7 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : وأواني الخمر ما كان من الخشب أو القرع وما أشبههما لم يجز استعمالها في شئ من المائعات حسب ما قدمناه ، وما كان من صفر أو زجاج أو جرار خضر أو خزف جاز استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات حسب ما قدمناه ، وينبغي أن يدلك في حال الغسل ( 8 ) . وقال في المبسوط : أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا روى أصحابنا أنه لا يجوز استعماله بحال وأنه لا يطهر ، وما كان مقيرا أو مدهونا من الجرار

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 111 . ( 2 ) السرائر : ج 3 ص 132 . ( 3 ) في المصدر : بشئ . ( 4 ) في المصدر : والمسكر . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 433 . ( 6 ) في الطبعة الحجرية وم 3 : فلا تحريم تناول يتعلق . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 114 - 115 ح 497 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الأشربة المحرمة ح 5 ج 17 ص 246 - 247 . ( 8 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 111 - 112 .