العلامة الحلي

344

مختلف الشيعة

منها ؟ قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك أن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم ؟ ( 1 ) قال : اشتروا ما ليس لهم ( 2 ) . والثاني : رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والبستان ( 3 ) والثمرة أفيجوز ( 4 ) له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس ( 5 ) . وهذه الرواية الثانية وإن كانت مرسلة إلا أن مراسيل ابن أبي عمير يعمل عليها ، حيث لم يسند إلا عن ثقة . وأما المنع فقد رواه الحسن بن علي بن يقطين في الصحيح قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمر أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه ؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم ( 6 ) وليس له ؟ ( 7 ) وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه ؟ قال : لا يحل له أن يأخذ شيئا ( 8 ) . قال الشيخ : هذا يحمل إرادة الكراهة بالنهي ، لأن الأولى والأفضل تجنب

--> ( 1 ) في المصدر : ونقد من أموالهم . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 383 ح 1134 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 4 ج 13 ص 14 - 15 . ( 3 ) في المصدر : السنبل . ( 4 ) في المصدر : فيجوز . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 93 ح 393 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 3 ج 13 ص 14 . ( 6 ) في الإستبصار : المقيم . ( 7 ) في الإستبصار : أوليس له ، وفي الوسائل : فليس له . ( 8 ) الإستبصار : ج 3 ص 90 ح 307 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بيع الثمار ح 7 ج 13 ص 15 .