العلامة الحلي
317
مختلف الشيعة
وعن الحسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - وأبي يسأله عن السن ( 1 ) من الميتة والإنفحة من الميتة والبيضة من الميتة ( 2 ) ، فقال : كل هذا ذكي ( 3 ) . قال الشيخ : الخبر الأول رواه وهب بن وهب وهو ضعيف ، وجاز أن يكون قد خرج مخرج التقية ، لأنه مذهب العامة ( 4 ) . والجواب : الحمل على ما إذا قاربت الشاة الموت جمعا بين الأدلة . مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا جعل طحال في سفود مع اللحم ثم جعل في التنور فإن كان مثقوبا وكان فوق اللحم لم يؤكل اللحم ولا ما كان تحته ، وإن كان تحته أكل اللحم ولم يؤكل ما تحته ، وإن لم يكن مثقوبا حل أكل جميع ما كان تحته ( 5 ) . وكذا قال ابن البراج ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . وقال الصدوق وأبوه : وإذا كان اللحم مع الطحال في سفود أكل اللحم إذا كان فوق الطحال ، وإذا كان أسفل من الطحال لم يؤكل ويؤكل جوذابه ( 8 ) ، لأن الطحال في حجاب ولا ينزل إلا أن يثقب ، فإن ثقب وسال منه لم يؤكل ما تحته من الجوذاب ( 9 ) .
--> ( 1 ) في التهذيب : اللبن . ( 2 ) ق 2 وم 3 : والبيضة من الميتة واللبن من الميتة ، وفي الطبعة الحجرية : واللبن من الميتة والبيضة . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 75 ح 320 ، وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 4 ج 16 ص 365 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 77 ذيل الحديث 325 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 97 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 442 . ( 7 ) السرائر : ج 3 ص 112 . ( 8 ) الجوذاب : طعام من سكر وأرز ولحم ( مجمع البحرين ج 2 ص 22 ) . ( 9 ) المقنع : ص 143 ، وفيه : ( ولا ينزل منه إلا أن ) .