العلامة الحلي

313

مختلف الشيعة

الفصل الرابع في ما يحل من الميتة ويحرم ( 1 ) من الذبيحة وحكم البيض والجلود مسألة : قال الشيخ في النهاية : يحرم من الإبل والبقر والغنم وغيرها مما يحل أكله وإن كانت مذكاة : الدم والفرث والطحال والمرارة والمشيمة والفرج ظاهره وباطنه والقضيب والأنثيان والنخاع والعلباء والغدد وذات ( 2 ) الأشاجع والحدق والخرزة تكون في الدماغ ( 3 ) . وكذا قال ابن إدريس ، وزاد فيه : المثانة ، وهي موضع البول ومحقنه ( 4 ) . وشيخنا المفيد - رحمه الله - قال : ولا يؤكل من الأنعام والوحوش الطحال ، لأنه مجمع الدم الفاسد ، ولا يؤكل القضيب والأنثيان ( 5 ) . ولم يتعرض لغيرها . وقال الصدوق : واعلم أن في الشاة عشرة أشياء ( 6 ) لا تؤكل : الفرث والدم والنخاع والطحال والغدد والقضيب والأنثيان والرحم والحيا والأوداج ، وروي

--> ( 1 ) في الطبعة الحجرية : وما يحرم . ( 2 ) في الطبعة الحجرية وق 2 : وذوات . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 95 . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 111 . ( 5 ) المقنعة : ص 582 . ( 6 ) في المصدر : ولا تأكل من الشاة عشرة أشياء .