العلامة الحلي

308

مختلف الشيعة

وقد روى الحسين بن مسلم ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وإن خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه ( 1 ) . وهذه الرواية لم يثبت عندي عدالة رجالها . مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا ذبح شاة أو غيرها ثم وجد في بطنها جنين فإن كان قد أشعر أو أوبر ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما لم يجز أكله على حال ، وإن كان فيه روح وجبت تذكيته ، وإلا فلا يجوز أكله ( 2 ) . وقال في الخلاف : إذا نحرت البدنة أو ذبحت البقرة أو الشاة فخرج من جوفها ولد فإن كان تاما - وحده أن يكون قد أشعر وأوبر - نظر فيه ، فإن خرج ميتا حل أكله ، وإن خرج حيا ثم مات لم يحل أكله وإن خرج قبل أن يتكامل لم يحل أكله بحال ( 3 ) . وقال المفيد : وجنين الحيوان حلال إذا أشعر أو أوبر ( 4 ) وذكاته ذكاة أمة ، ولا يجوز أكله قبل أن يشعر أو يوبر ( 5 ) مع الاختيار ( 6 ) . وقال ابن أبي عقيل : وإذا ذبح ذبيحة فوجد في بطنها ولدا تاما فإنه يؤكل ، لأنه ذكاة الأم ذكاته ، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل . وقال ابن الجنيد : والجنين من الأنعام الذي لم يكمل خلقه وكماله أن يوبر أو يشعر لا يحل أكله ، فإذا بلغ هذه الخصال كان ذكاته ذكاة أمه إذا خرج من

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 57 ح 236 ، وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 264 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 94 - 95 . ( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 88 المسألة 18 ، مع اختلاف . ( 4 ) في المصدر : وأوبر . ( 5 ) في المصدر : ويوبر . ( 6 ) المقنعة : ص 583 .