العلامة الحلي

282

مختلف الشيعة

مسألة : قال الشيخ في النهاية : وأما حيوان البحر فلا يستباح أكل شئ منه إلا السمك خاصة ، والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ويجتنب ما ليس له فلس ، وأما المار ما هي والزمار والزهو فإنه مكروه شديد الكراهية وإن لم يكن محظورا ( 1 ) . وتبعه ابن البراج ( 2 ) . وقال أيضا فيها في باب الحد من شرب الخمر : ويعزر آكل الجري والمارماهي ومسوخ السمك وغير ذلك من المحرمات ، فإن عاد أدب ثانية ، فإن استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل ( 3 ) . وقال في باب المكاسب المحظورة : وبيع الجري والمارماهي والطافي وكل سمك لا يحل أكله حرام ( 4 ) . وقال المفيد : ويجتنب الجري والزمار والمارماهي من جملة السموك ( 5 ) . وقال السيد المرتضى : ومما انفردت به الإمامية تحريم أكل الثعلب والأرنب والضب ، ومن مصيد البحر السمك الجري والمارماهي والزمار ، وكل ما لا فلس له من السمك ( 6 ) . وقال ابن الجنيد : ولا يؤكل من السمك الجري ولا المارماهي والزمار ، وما لا قشر له ، وما ليس ذنبه مستويا ( 7 ) . وقال ابن أبي عقيل : وحرام بيع شئ من الجري والمارماهي والزمار . وقال الصدوق : ولا يؤكل الجري ولا المارماهي ولا الزمار ولا الطافي ( 8 ) .

--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 77 - 78 . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 438 - 439 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 319 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 99 . ( 5 ) المقنعة : ص 576 . ( 6 ) الإنتصار : ص 186 ( 7 ) ق 2 ، مشقوقا ، م 3 : مسفوفا . ( 8 ) المقنع : ص 142 ، وفيه ( الزمير ) .