العلامة الحلي

274

مختلف الشيعة

حين فعل ذلك ، قال : كله لا بأس به ( 1 ) . وفي الصحيح عن حريز قال : سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أتؤكل ؟ فقال : إن كان يعلم إن رميته هي قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمى ( 2 ) . والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة . احتج سلار بأصالة المنع ، خرج ما يقتله معلم الكلاب بالآية ( 3 ) ، فيبقى الباقي على الأصل . والجواب : المنع من أصالة المنع . الثاني : تحريم ما يصاد بقسي البندق ، فإن أراد تحريمه مع قتله بالبندق فهو حق ، وإن كان مع التذكية فهو ممنوع . والمفيد - رحمه الله - قال عبارة موهمة وهي أنه : لا يجوز أكل الثعلب والضب ، ولا يؤكل ما قتله البندق من الطير وغيره . ثم قال : ورمى الجلاهق - وهو قسي البندق - حرام ( 4 ) . والوجه ما قلناه نحن أولا من إباحة الصيد بالبندق وغيره ، وتحريم ما قتله البندق . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا أرسل آلته كلبا كان أو سلاحا فعقر الصيد ثم أدركه وفيه حياة مستقرة ففيه ثلاث مسائل ، ثم قال : الثالثة : أدركه وفيه حياة مستقرة لكنه في زمان لم يتسع لذبحه فإنه يحل أكله ، وهكذا لو أدركه

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 33 ح 133 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الصيد والذباحة ح 3 ج 16 ص 228 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 34 ح 135 ، وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 16 ص 230 . ( 3 ) المائدة : 4 . ( 4 ) المقنعة : ص 578 .